الأحد، 6 يونيو 2010

محاورات على هامش نقض كتاب ( حراسة الفضيلة )

هذه مساجلة ومهاذرة مع أحد المدافعين عن كتاب ( حراسة الفضيلة) , حيث قام الأخ بتعقب نقضي للكتاب , وسأنقل نقضي باللون الأزرق , ونقضه باللون البني, وردي عليه بهذا اللون الذي لا أعرف أسمه ..!
كتب الأخ : ( الكاتب جرح بن قطنة أتابع مقالاته كثيرا ... وحقيقة لي به إعجاب .. لكن لايمنع أني (أشاغبه ) و(أتماسك الشوش وإياه ) .
وقد رد الكاتب الكبير (حقيقة) د جرح بن قطنة على كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله (حراسة الفضيلة ) ، وكان يسميه (الهالك ) وهي كلمة كنت أنزهه عنها ، لا (نفيا ) لمعناها اللغوي وإنما (لفضاحة ) معناها (العرفي ) ...
وحيت أن مقال الدكتور في (الشبكة الليبرالية ) وقد حرمت من المشاركة فيها (وطردت شر طردة ) مع أني لا أقل (مشاغبة ) عن الدكتور لكن (لنا في الجسد عوض) .
وسأذكر أهم النقاط التي (أناقش الدكتور فيها ) حسب ما تيسر لي ...
وكلي أمل أن (يتسع ) صدر الدكتور لما أكتب .. كما آمل من الإدارة الكريمة أن تترك الأمر بيني وبين الدكتور الفاضل ...
وقد أسميت الرد (لفة القطنة في الرد على الدكتور جرح بن قطنة ) إهداء مني له ولأنه لين _كملمس) القطن ، واخترت (اللفة) لأنها طويلة !!..
أولا : النقد العام
ذكر الدكتور نقدا عاما للكتاب يتلخص فيما يلي :
1ـ قال الدكتور : ( والكتاب في غاية الضعف المنهجي والعلمي) ...
2ـ قال الدكتور : ( بل حتى يعجبالأحاديث المتهاوية والهالكة ) .
3ـ قال الدكتور : (من أهم الكتب التي أختصرت فضيلة المرأة "بجسدها" ...وقدم جسدها ..على أنه جسد تعربدفيه شياطين الغواية واللذة ..وتعوي في جنباته ذائب الشبق )

و الجواب :

1ـ من حيث البداية لا يمكن الحكم على كتاب بأنه (غاية في الضعف) المنهجي إلا بعد النقد العلمي ، وتبيين ذلك ، والدكتور مارس (الأرضية ) المسبقة للتصور (القبلي) للكتاب.
2ـ لا يمكن أن يكون (كتابا) بهذا الزخم الذي (احتفى به ) الصحونجيين – على حد تعبير الدكتور – لدرجة أنه حاز على لقب (أفضل كتاب ألف عن المرأة في المائة عام الأخيرة ) ومع ذلك يكون ليس ضعيفا فحسب وإنما (في غاية الضعف !!!) هذا لا يمكن مبدئيا ، هذه الأعداد (الصحونجية ) تخلو من مفكر وقائم بالحجة والنقد والعدل والمعرفة والدراية لدرجة أنهم (يقدسون ) كتابا في غاية الضعف ...
فكيف إذا عرفنا أنه طبع منه في شهرين (500000) كيف يتأتى هذا ؟! إلا على قوله (وإن تطع أكثر من في الأرض ...) وارد !!
3ـ اختصار الكتاب للمرأة على أن فضيلتها في جسدها ... ينافي العدل فأبواب الكتاب تدل على أن هذه الجملة (من حماس الدكتور ) المقصود !!! فالكتاب تكلم عن كيف تكون فضيلة المرأة ؟ وكيف تحرس هذه الفضيلة ؟

الجواب على أعتراض الأخ السلفي :

1- الهالك , المتوفى , الميت , جميعا تحمل دلالة واحدة , الحمل العرفي لهذه المفردة لا يلزم , طالما لم تحدث هناك ( إحالة لغوية) لدلالة المفردة ..ولم يحدث هناك إجماع على هذا الحمل العرفي , فالغاية هي أنه (مات) ..و غاية "اللفظ" معناه ..!


2- لم أمارس الحكم ( المسبق) لهذا الكتاب , فقولي أنه ضعيف منهجياً لأنني قمت بقراءة ابتدأً , وجاء هذا النقد تبعاً لتك القراءة التي كشفت _عن ما أراه_ ضعف علمي ..إلا إذا كنت تظن , أنني كتبت المقدمة قبل قراءة الكتاب , فلا أعلم ما دليلك على ذلك ؟! بل لا أعلم كيف علمت ذلك ؟!..


3_ الاحتفاء لا يستلزم قيمة المحتفى به ..فرواية (بنات الرياض) تصدرت أكثر الكتب مبيعاً لسنوات, وهي (متهافتة) , وكذلك كتاب (حوار مع جني) وهو لا يقل حالاً عن الرواية ..والاحتفاء لا ;لأنه ذا قيمة , كما تبين من النقد , ولكن لأن كاتبه هو "أبو زيد" , وموضوعه (المرأة) ..وقيام كثير من المحتسبين بطباعته , ونشره , وبيعه بسعر رمزي جداً , وتوزيعه في المدارس ..وغيرها ..وهذا التقييم للكتاب , لم يجمع عليه العلماء الأمة , ولا الباحثين في مجال الإنسانيات ..أنه مثل وصف شيخك "سفر الحوالي" بابن تيمية العصر! ويصف خصومه شيخهم بأنه ( حامل لواء الجرح والتعديل) !..وكلام المريدين , لا يُلزم به إلا هم ..! والحفاظ على المرأة من التغريب , ليس في تجهيلها , وإلغاء دورها الحضاري ..فكل كبت سيولد الانفجار , وحراك المجتمعات تثبت , أن زمن (الحريم) و (الحرملك) ولى على غير رجعة ..وفي دول الخليج الفتيات يشاركن , ويكشفن وجوههن , وحضورهن فاعل في المجتمع ..والسعودية ليست بلداً معزولاً عن المؤثر الاقتصادي , والمجتمعي , والثقافي ..


4_ الكتاب يتحدث عن (حراسة الفضيلة) ما هي الفضيلة في الكتاب ؟! عقلها ؟! ذاتها ؟! علمها ؟ ثقافتها ؟ حقوقها القانونية ؟! أم أن الفضيلة في (جسدها) , ويتمحور الكتاب حول هذا (الجسد) ؟!.. وبالتالي المرأة الفاضلة في هذا الكتاب , ليست العالمة , ولا المثقفة , ولا التي تخدم الإنسانية ..فليس هذا من (الفضيلة) في شيء ..الفضيلة (أن تقر في بيتها) , و تقر أنها (عورة) , وناقصة (عقل) ..وليس لها رادع من الفساد
إلا انعدام الوسيلة , لا الرغبة الذاتية !..ليكون الشرف قيمة إضافية , لا قيمة ذاتية في المرأة .! فإن لم يكن يختصر (فضيلتها) بجسدها , فليتك تدلنا على موضع ذلك يا رعاك الله ..!

كتب الأخ :

ثانيا :
قال الدكتور : يقول في ص(16) ( لكن لما قَدَّر الله وقضى أنالذكر ليس كالأنثى في صِفة الخلقة والهيئة والتكوين، ففي الذكورة كمال خَلقي، وقوةطبيعية، والأنثى أنقص منه خلقة وجِبِلَّة وطبيعةً، لما يعتريها من الحيض والحملوالمخاض والإرضاع وشؤون الرضيع، وتربية جيل الأمة المقبل ) .
الذكورة (كمالخلقي) ...الأنوثة "نقص" ..لماذا ؟! لأن الأنثى ( يعتريها من الحيض والحمل والمخاضوالإرضاع وشؤون الرضيع، وتربية جيل الأمة المقبل إذن "الحيض" الذي هونتاج لتفتت البويضة التي يحدث بها اللقاح , ليتولد "المخلوق" ..وتتسمر البشرية ..هودليل "نقص" ؟!.. و "الحمل" الذي هو أستمرار للعنصر البشري هو عامل "نقص" ..وولادةهذا "الطفل" أيضاً عامل "نقص" ! ..ثم إرضاعه كذلك عامل "نقص" ..!! الأطرف أن كونهاتهتم بــ( تربية جيل الأمة المقبل) هو من عوامل النقص .!
فيكون "الله" الذيقدر للمرأة أن تحمل وتلد وترضع وتربي ..ليستمر "الجنس البشري" ..لم يحكم صناعته , ولا خلقه ..إذا النقص في صفات "المخلوق" التي خلق بها..دليل على عدم إتقان الخالق ..والله يقول : ( ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) ..فالله أحسن خلق "المرأة" ..ليحفظ بها "الجنس البشري" ..والتي لا تلد , ولا تحيض ..تحتاج لعلاج يعيدها إلىأصل "الخقلة" الذي هو أصل الكامل ال( أحسن تقويم ) ..ولا أعرف لماذا لم يعتبر "أبوزيد" أن الحاجات البيلووجية "للرجل" من تغوط , وتبول ..وغيره ..عوامل "نقص" ..فمحصلة هذه "الدواعي البيلوجية" ليست كتحصيل نتيجة "الحمل" الذي يعتري المرأة ..! أن "أبو زيد" يجعل "الرجل" هو معيار الكمال ..ويقيس عليه "المرأة" ..ومنالخطأ والجهل ..المماثلة بين المختلفات ..فالمرأة "كاملة" ضمن معيار الأنوثة الذيخلقها الله عليه كأنثى ..وكذا الرجل في معيار "الذكورة" ..أما "أصل الخلقة" فلاتفاضل بينهما ..قال تعالى : ( خلقكم من نفس واحدة , وخل منها زوجها ) ..فمادة "أصلالخلق" واحدة ..فعلماذا يكون "التفاضل" ؟!..

الجواب على الدكتور :

ألاحظ أن الدكتور أطال في الكلام بناء على كلمة (نقص) التي قالها الدكتور أبو زيد وهي في الواقع لفظ (الحديث النبوي ) فأمام الدكتور أحد أمرين :
الأول : أن ينكر الحديث ... وهذا (جائز عقلا ) لكنه غير واقع حسا حسب اطلاعي على مقالاته .
الدكتور يعلم تمام العلم أن كلمة نقص (نسبية ) يعني ناقصة مقارنة بالرجل ، والناقص بالنسبة للآخر يكون كاملا في نفسه ولا تناقض إلا إذا جعلنا للنقص معنى واحد .
والاطلاع على حديث أبي هريرة (كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع ...) كيف يفهمه الدكتور .
الثاني : أن يؤول معناها في الحديث إلى أمر آخر ، فعلى هذا الأمر سنحمل كلام الشيخ بكر أبو زيد ... إن أي قارئ لا يبحث عن الترصد لا يطرأ على باله ظن بأن الشيخ بكر لم يقصد الانتقاص وأن الله (لم يحكم صناعته ) !!! كيف يقوله (مسلم ) لكنه تحميل الألفاظ ما لا تحتمل .

الجواب على كلام الأخ :

1-الحديث الذي يقول بهذا (النقص) لا نقبله , لأنه يحمل نقضه في "سياقه" ..فالمرأة التي لا تصوم ولا تصلي , حال "حيضها" , هي ممتثلة لأمر الله , الذي منعها من ذلك , وامتثال أمر الله ليس نقصاً , فهي لا يعجزها أن تصوم وتصلي حال حيضها ..وقيمة العبادة في أنها امتثال لأمر الله , وكل امتثال لأمر الله عبادة ..وإذا عُذِر الإنسان , تم له أجر عمله ..فالمرأة عذرها الله , لأنه خلق في "فسيولوجيتها" ما يجعلها تحيض , فكيف يكون ما خلقه الله , عامل "نقص" ؟! وكيف يكون امتثال أمر الله في عدم الصلاة وقت الحيض دليل (نقص) ؟!..وهذا مثل ذاك الحديث "السخيف" الذي صححه الألباني وغيره .. أخرجه عبدالرزاق بإسناد صحيح ولفظه قالت «كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من خشب يتشرفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة» وهذا وإن كان موقوفاً لكن حكمه حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي.(عون المعبود شرح سنن أبي داوود 2/ 331) ..وهذا كلام في غاية "التخلف" ..فالحيض سلوك "فسيولوجي" موجود في تكوين المرأة , منذ خلقت , حتى تقوم الساعة ..وليس سببه بعض (المغازليات) من بني إسرائيل , ثم لو افترضنا جدلاً صحة هذا ( السخف) فما ذنب باقي النساء , يحملن جريرة بعض (المغازليات) من بني إسرائيل ..والله يقول : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى) ولكن كل شيء جائز عند المقلدة والعجائز !..
2-لا يا سيدي النقص هنا ليس (نسبي) مقارنة بالرجل فحسب , بل هو نقص "مطلق" , تبعاً لتعليل هذا "النقص" في تكوين المرأة , وأنها لا تصلي , وشهادتها بنصف شهادة الرجل ..
3-وجود الكمال بين النساء , يطعن في هذا (النقص) , وبالتالي تلك النساء اللواتي كملن , كن "يحضن" , ولا يصلين , ومع ذلك وصفن ب(الكمال) فكان تعليق "النقص" بالحيض , وتنصيف الشهادة , تعليقاً باطلاً , وهذا يزيد من تضعيف الحديث السابق , أما لماذا كمل كثير , لأن أكثر الأنبياء والرسل رجال , تبعاً لطبيعة المجتمعات (الذكورية) لا نقصاً بالمرأة , التي ثبت وجود "الكاملات" من جنسها ..!
4- أبو زيد يقول : (أن الذكر ليس كالأنثى في صِفة الخلقة والهيئة والتكوين، ففي الذكورة كمال خَلقي، وقوةطبيعية، والأنثى أنقص منه خلقة وجِبِلَّة وطبيعةً) ..فهو يرى حتى (أصل الخلقة) فيه تفاضل , مع أنه ينقض ذلك , ويقول بوحدة ( أصل الخلقة) في قوله : (خلقت الأنثى من ضلع آدم , فهي جزء منه , تابع له , ومتاع له) .. فكيف تكون مختلفة في صفة الخلق والتكوين , وهي مخلوقة من آدم , وجزء منه ..وهل "جزءالشيء" يختلف عن ذات "الشيء" تكويناً وخلقاً ؟!..إذن هي جزء من ماذا ؟! من أمر خارجالتكوين والخلق ؟!.. وهيئة ( المرأة) في غاية (الكمال) لما يجب أن تكون عليه هيئة المرأة , وكذلك الرجل , ولكن الشيخ يقارن بين المختلفات , ويجعل الرجل "معيار" الكمال الذي يوزن عليه ..وهذا باطل ..وإنما المعيار خاص لكل جنس , فالرجل الكامل , معيار الكمال الخلقي ل "الرجال" , والأنثى الكاملة معيار "الأنوثة" ..لا أن يكون الرجل معيار "الأنوثة" , والأنوثة معيار "الرجولة" ..فهذا خلط بين لا يستقيم , ولا يصح منطقاً ..!
5- والقول أن هذه الصفات التي خلق الله بها المرأة من هيئة أنثوية , وحيض , وحمل للأطفال , أمور نقص , كما قرر الشيخ في مفاضلته بقوله : (ففي الذكورة كمال خَلقي، وقوةطبيعية، والأنثى أنقص منه خلقة وجِبِلَّة وطبيعةً، لما يعتريها من الحيض والحملوالمخاض والإرضاع وشؤون الرضيع، وتربية جيل الأمة المقبل) .إذن كمال الرجل , لأنه لا يحيض , ولا يحمل , ولا يرضع ..وعليه فهذه عوامل "نقص" , لا عوامل "كمال" ..وهذا يعني أن الله خلق المرأة بهذه النقائص الخلقية , التي جعلت الرجل يفضل عليها ..بينما الحيض الذي هو نتاج تفتت البويضة , وحمل الجنين , ورضاعته , والعناية به , من ((نقائص)) المرأة ..عجبي ..! والسؤال : هل الطفلة , أو المرأة الكبيرة , التي لا تعتريها هذه (النقائص) من حمل , وحيض ,و رضاعة , (كاملة) , لأن شيخك قصر (النقائص) بهذه الأشياء التي جعلت المرأة أقل كمالاً من ( الرجل) ..!

كتب الأخ الفاضل :

الثالث :
قال الدكتور : ( التفاضل لا في الصفات "السيكولوجية" و "الفسيلولجية" ..التي لا تختلف بين الرجل والمرأة "نوعاً" وإنماكماً ..فالمرأة فيها من "الذكورة" ..بقدر مافي الرجل من "الأنوثة" ..لأن الأختلاففي "الكمي" أختلاف موجود حتى في أفراد "الجنس" نفسه ..فيكون أيضاً داخل "الجنس" تفاضل تبعاً له ..فلا يصح أن يكون معيار "للجنس" ..وبالتالي لا يكون معيار تفاضلإلا تبعاً لشرط خارجي "ظرفي " ..وهو الشرط الإجتماعي السائد إبان نزول "التشريع" ..فالنص القرآني أتى متفاعلاً مع واقعه ..متشكلاً ضمن سيكولوجيته ..من ذلك تحريمالخمر التدريجي ..وعدم هدم الكعبة ..والبقاء على "الرق" ..وغيره ...ضمن هذه الشروط "الموضوعية" المجتمعية ..جعل الله التفاضل بين الرجل والمرأة في حق "الإنفاق" ..وهومنطوق آية التفاضل : ( الرجال قَوَّامونَ على النسَاء بِما فضَّل اللهُ بعضهمْ علىبعضٍ وبِما أنفقوا مِن أمْوالهم ) ..إذن لسببين :
1ـ بما فضل الله بعضهم علىبعض ..فليس كل الرجال بأفضل من كل النساء ..وهذا مابيناه في معيار "التفاضل الجنسي" ...
2ـ وبما أنفقوا ...لأن الثقافة التي نزل عليها التشريع ..ترى "قوامةالرجل" ورعايته ..


الجواب :

هذا (مربط الدونكي ) كما يقال :
فالقوامة عند الدكتور خاصة بزمن التشريع ... فيأتي سؤال :
1ـ كيف نفرق بين الأوامر بين الأوامر التي يراد منها التشريع حسب زمن التشريع والتي يراد منها البقاء للبشرية ؟ فهل سيلجأ الدكتور إلى قاعدة : الأصول والمتغيرات .
2ـ المعروف أن (الرجال قوامون ..) جملة خبرية ... فهل الجمل الخبرية هي الأخرى تتقيد بزمن وتنسخ بزمن آخر .
ما رأي الدكتور لو جاء شخص 0متكرف طبعا ) وقابل الدكتور بنفس تعامله مع أبو زيد فقال :
أليس الله يحكم كلامه كما يحكم خلقه ؟

الجواب على كلام الأخ :

التفريق يكون بوجود العلة , التي يناط بها الحكم , فتدور مع علته وجوداً وعدماً ..وهو غالباً فيما يتعلق ب(فقه المعاملات) لطبيعة التغير بها , مع ثبات المقصد "الشرعي" في حفظ الحقوق , وتحقيق العدل ..فحينما ترث البنت نصف ما يرث أخوها , فنحن أمام "ظلم" لا يرده العقل , ويتعارض مع قاعدة كلية وهي ( تحقيق العدل) و ( حفظ المال) , فلزم أن يُرد هذا الحكم إلى قاعدته الكلية , وعدم تجويز وقوع الظلم في "التشريع" , فجاء قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) وهذه (جملة خبرية) تفيد ( الأمر) أي يجب/ يندب على الرجال القيام بالنساء , وإن لم تقتضي الأمر ,فالجملة الخبرية تقتضي الإستمرار ضمن شرطها وهو (الإنفاق) فطالما الرجل ينفق فهو قوام ..وطالما أن الرجل يقوم على المرأة , والمرأة لا تقوم على الرجل ..تبين أن التنصيف يقتضي (العدل) لا (الظلم) وأن المحصلة الأخيرة , تقتضي ( التساوي) ..وهذا الأمر فيما يتعلق ب(المعاملات) وثقافة المجتمع التي نزل بها النص ..ولا ينكر أحد أن تصرف الأم على أبنها وتكون قائمة عليه , وكذلك الزوجة القادرة على زوجها العاجز ..ثم بين النص أن التفاضل لا على العموم بل للبعض ( بما فضل الله بعضهم على بعض) ..وبالتالي التفضيل هو في (الإنفاق) لأنه ثابت ..لا معيار ( بعضهم على بعض) لأن هذا التفاضل بين البعض والبعض لم يذكر معياره ..فيدور الحكم مع علته , وهي "الإنفاق" ..!

كتب الأخ الكريم :

رابعا :
قال الدكتور : ومن مظاهر "التلفيق الصحونجي" ..حينما يردون على من يرىأن الإسلام لم ينصف المرأة ..فجعل ميراثها نصف ميراث الرجل ..يعلل السلفيون : لأنالرجل يدفع المهر , ويصرف على زوجته ..و المرأة لا تفعل ..فتكون "المحصلة" النهائيةالتساوي بينهما ...وهو كلام جميل ومنطقي ..
ولكن السؤال : ماذا لو كانتالمرأة هي التي تدفع المهر , وتصرف على زوجها ..كما في الهند مثلاً ؟!...هل يتغير "الحكم" تبعاً لتغير "مناطه" ؟! أم يبقى "الجمود" على ظاهر النص ..دون النافذ إلى "مقصده" .! إذا قالوا : يتغير الحكم ..ثبت ماقلناه حول التفاضل من ناحية "الإنفاق" وهو مرهون بواقعه ..فليس حكماً تعبدياً صرفاً ..فإن قالوا لا يتغير الحكم _وهوماسيقولونه_ سيسقط تعليلهم في تنصيف ميراث "المرأة" ..وستكون هذه إشارة منهم ..إلىأن "النص" يفقد معناه , وقيمته التي تقصد "العدل .

الجواب :

أستغرب جدا من الدكتور الذي (يذكر أمرا ) ثم يرتب عليه لازما .. ثم يحاكم هذا اللازم ... وهكذا ... (لكن لعله أسلوب علمي جديد ) .
الدكتور جعل جواب (الصحونجيين ) السلفيين على العلمانيين :
أن الرجل يدفع المهر والنفقة فتتساوى ما دفعه مع الميراث ؟!!
وفي الواقع فرق بين أن يكون هذا (أحد الأجوبة ) وبين أن يكون (الجواب الأوحد ) ومعروف أن الجواب على الشبهات (العلمانية أو الاستشراقية ) يكون من خلال أوجه كثيرة يعضد بعضها بعضا ... بعضها مقبول وبعضها قوي وبعضها يستأنس به وهكذا .
فالدكتور أتى إلى أحد الأجوبة وجعله هو الجواب الكبير ثم رتب عليه لازما .. ثم حاكن هذا اللازم ... فهل هذا هو العدل الذي ناشد به الدكتور !!
إن الجواب الحقيقي على تفاوت الميراث : هو أن الله حكيم ويفعل ما يشاء لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها ، ويبقى بعد ذلك تلمس الحكم ، فقد يذكر البعض حكمة قوية وبعضهم يذكر حكمة فيها نظر وهكذا .
فإذا أتى شخص (غير الدكتور طبعا ) وأتى بأحد الحكم وبنى عليها أحكاما فنقول بأنه (أتى من قبل فهمه ) فاحسن الله فهمه .

الجواب على كلامه :

تقول أن هذا اللازم لا يلزم ..وأن هذا "الجواب" ليس (الأوحد) , ولعلك تلمح أنه الجواب الأضعف ..فيا ليت تخبرنا بالأجوبة الأصح لهذا "التنصيف" الذي يقتضي سياقه "الظلم" ..إذ كلاهما مكلفان , وكلاهما بذات القرب من الموروث ..وإذا قلت لا أجد تعليلاً ..( فعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود) كما يقول المناطقة , وعدم علمك بالشيء , لا يستلزم علمك بعدمه .. وأنا لم أرتب اللازم , بل هو ماقرروه ..!

خامسا :
قال الدكتور : ( الطريف أن أبا زيد يقول بعد ذلك : ( خلقت الأنثى من ضلع آدم , فهي جزء منه , تابع له , ومتاع له ) ..وهنا ينقض كلامه الذي قاله قبل قليل : ( لكن لما قَدَّر الله وقضى أن الذكر ليسكالأنثى في صِفة الخلقة والهيئة والتكوين) ..فكيف تكون مختلفة في صفة الخلقوالتكوين , وهي مخلوقة من آدم , وجزء منه ..وهل "جزء الشيء" يختلف عن ذات "الشيء" تكويناً وخلقاً ؟!..إذن هي جزء مماذا ؟! من أمر خارج التكوين والخلق؟!..

الجواب :

لماذا جعلت هذا تناقض ... لماذا لا يكون بيان لمعنى (النقص ) الذي بنيت عليه إلزامات مع أنه لفظ ( نبوي) فالنقص إذن المراد فيه نسبي أي بالنسة للرجل .

الجواب على كلامه :

تقدم الجواب عنه ..والأمر ليس نسبي . بحيث يكون طرفه الرجل , وهو المعيار , بل "مطلق" مرتبط ذاتياً بالمرأة , وخلقها ..فالله يخلقها لينقصها ! حسب هذا الفهم ! ..مع ما في كلمة (متاع له) من الامتهان ..ولا أظنك ستجيز القول وهو ( متاع لها ) ..!فأصل الخلقة الواحد يستلزم التساوي , وهو لم يجعل التفاضل في أمر خارج الخلقة , ليقال أن قوله بيان لمعنى ..فهو يقرر اختلاف أصل الخلقة في قوله : ((لما قَدَّر الله وقضى أن الذكر ليس كالأنثى في صِفة الخلقة والهيئة والتكوين)) , ويقرر وحدة هذا الأصل فيقول : ((خلقت الأنثى من ضلع آدم , فهي جزء منه)) ..! كذلك تقييم المرأة إنطلاقا من الرجل هي مساواة بين مختلفين , وهذا باطل في منطقكم ..

سادسا :
قال الدكتور : يقول بعد ذلك : ( الاختلاف بينهما في القوى، والقُدرات الجسدية،والعقلية، والفكرية، والعاطفية، والإرادية، وفي العمل والأداء، والكفاية في ذلك،إضافة إلى ما توصل إليه علماء الطب الحديث من عجائب الآثار من تفاوت الخلق بين الجنسين ).

الجواب :

نلاحظ أن الدكتور رد على هذا الأمور التي ذكرها الشيخ (وهي معروفة ) لكنه لم يرد على قول الأطباء الأخير (إضافة إلى ما توصل إليه علماء الطب الحديث من عجائب الآثار من تفاوت الخلق بين الجنسين) .
فما الفرق بين ما ذكره الشيخ أبو زيد وما ذكره الأطباء في بحوثهم ودراساتهم إلا إن كان الدكتور يخالف ما توصل إليه الأطباء ... فحينئذ يطالب بالرد عليهم أيضا .

الجواب على كلامه :

لم يذكر الأطباء أي اختلاف بين الجنسين , إلا في بعض الأمور "الفسيولوجية" المترتبة على طبيعة الأنثى , وهذه الأمور لا تتناول الجانب العقلي , من ناحية "سيكولوجية" مؤثرة ..وإن كان تغير الهرمونات , يؤثر في المزاج , فهو تماماً ما يحدث للرجل في أي اختلال هرموني , فالطبيعة الفسيوسيكولوجية للجسم , طبيعة هرمونية ..بل أثبتت الدراسات العلمية , أن ذاكرة المرأة أقوى من ذاكرة الرجل , والموصلات العصبية لديها أكثر ..لذلك تجد المرأة تفعل أكثر من فعل في ذات الوقت , دون أن ترتبك ..فتكلم في الهاتف , وترد على زوجها , وتشاهد التلفاز ..والرجل لا يمكن أن يفعل ذلك ..وأثبتت الدراسات أن المرأة أقوى , وأكثر تحملاً من الرجل , فقد منحها الله قوة تحمل , لما يعتريها من حمل , وولادة ..و ما في ذلك من مشقة كبيرة .. وهو ما تنبأ له الفيلسوف الكبير ( ابن رشد) فقرر عدم وجود الفروق بين قدرة المرأة والرجل ..فالدراسات العلمية لا تسر أبا زيد , وهو على أية حال من مدرسة . علاقتها مع (العلوم) علاقة غير جيدة ..!

سابعا :
قال الدكتور : يقول في صفحة "19" ..: ( أن النبوة والرسالة لم تكن إلا في الرجال دون النساء ..قالتعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى)وهذا كلام غير صحيح ..فمن النساء من كن "نبيات" ..قال الإمام ابن حزمالأندلسي في كتابه "الملل والنحل" (5119): ما نعلم للمانعين من ذلك حجة أصلاً، إلاأن بعضهم نازع في ذلك بقول الله {وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم}. قالأبو محمد: وهذا أمر لا يُنازعون فيه. ولم يدَّع أحد أن الله تعالى أرسل امرأة. وإنما الكلام في النبوة دون الرسالة. فوجب طلب الحق في ذلك بأن ينظر في معنى لفظةالنبوة في اللغة التي خاطبنا الله بها عز وجل. فوجدنا هذه اللفظة مأخوذة منالأنباء، وهو الإعلام. فمن أعلمه الله عز وجل بما يكون قبل أن يكون أو أوحي إليهمُنبئاً له بأمر ما، فهو نبي بلا شك.
فقد جاء القرآن بأن الله عز وجل أرسلملائكة إلى نساءٍ، فأخبروهن بوحي حق من الله تعالى. فبشروا أم إسحاق بإسحاق عن اللهتعالى. قال عز وجل: {وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَابِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُوَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَـذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَـذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُواْأَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَالْبَيْتِ}. فهذا خطاب الملائكة لأم إسحاق عن الله عز وجل بالبشارة لها بإسحاق ثميعقوب، ثم بقولهم لها أتعجبين من أمر الله. ولا يمكن البتة أن يكون هذا الخطاب منملَك لغير نبي بوجه من الوجوه.
ووجدناه تعالى قد أرسل جبريل إلى مريم أمعيسى –عليهما السلام– بخطابها. و قال لها {إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا}. فهذه نبوة صحيحة بوحي صحيح، ورسالة من تعالى إليها. وكان زكريا –عليه السلام– يجدعندها من الله تعالى رزقا واردا تمنى من أجله ولدا فاضلا.
ووجدنا أم موسى –عليهما الصلاة والسلام– قد أوحى الله إليها بإلقاء ولدها في اليم، وأعلمها أنهسيرده إليها ويجعله نبياً مرسلاً. فهذه نبوة لا شك فيها وبضرورة العقل. يدري كل ذيتمييز صحيح: أنها لو لم تكن واثقة بنبوة الله –عز وجل– لها، لكانت بإلقائها ولدهافي اليم برؤيا تراها أو بما يقع في نفسها أو قام في هاجستها، في غاية الجنونوالمرار الهائج. ولو فعل ذلك أحدنا، لكان غاية الفسق أو في غاية الجنون مستحقاًلمعاناة دماغه في البيمارستان (المستشفى)! لا يشك في هذا أحد. فصح يقينا أن الوحيالذي ورد لها في إلقاء ولدها في اليم، كالوحي الوارد على إبراهيم في الرؤيا في ذبحولده. لكنه لو ذبح ولده لرؤيا رآها أو ظن وقع في نفسه، لكان بلا شك فاعل ذلك من غيرالأنبياء فاسقا في نهاية الفسق أو مجنوناً في غاية الجنون. هذا ما لا يشك فيه أحدمن الناس. فصحّت نبوتهن بيقين.
ووجدنا الله تعالى قد قال وقد ذكر منالأنبياء عليهم السلام في سورة كهعيص ذكر مريم في جملتهم ثم قال عز وجل {أُوْلَئِكَالَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَوَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَوَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنخَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا}. وهذا هو عمومٌ لها معهم لا يجوز تخصيصها من جملتهم. وليس قوله عز وجل {وأمه صديقة} بمانع من أن تكون نبية. فقد قال تعالى {يوسف أيهاالصديق}. وهو مع ذلك نبي رسول. وهذا ظاهر، وبالله تعالى التوفيق. (قلت: كل رسولنبي، وكل نبي صديق. لكن ليس كل صديق نبي، ولا كل نبي رسول). ويلحق بهن –عليهن السلام– في ذلك امرأة فرعون بقول رسول الله : «كَمِلَ من الرجال كثير. ولميكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون»، أو كما قال –عليهالصلاة والسلام–. والكمال في الرجال لا يكون إلا لبعض المرسلين –عليهم الصلاةوالسلام–، لأن من دونهم ناقصٌ عنهم بلا شك. وكان تخصيصه مريم وامرأة فرعون تفضيلاًلهما على سائر من أوتيت النبوة من النساء بلا شك. إذ من نَقُصَ عن منزلة آخَر ولوبدقيقة، فلم يكمل. فصح بهذا الخبر أن هاتين المرأتين كملتا كمالاً لم يلحقهما فيهامرأة غيرهما أصلاً، وإن كنّ بنصوص القرآن نبيات. وقد قال تعالى {تلك الرسل فضلنابعضهم على بعض}. فالكامل في نوعه، هو الذي لا يلحقه أحد من أهل نوعه. فهم من الرجالالرسل الذين فضلهم الله تعالى على سائر الرسل، ومنه نبينا وإبراهيم –عليهما الصلاةوالسلام– بلا شك للنصوص الواردة بذلك في فضلهما على غيرهما. وكَمِلَ من النساء منذَكَرَ –عليه الصلاة والسلام–. انتهى كلام ابن حزم .

الجواب :

نقلت كل كلام الدكتور مع طوله نقلا عن ابن حزم لأهميته فالملاحظ أن ابن حزم :
1ـ ابن حزم ينقل الاتفاق على عدم إرسال امرأة ، وهذا ما قاله الشيخ بكر ، فقول الدكتور (غير صحيح ) تعميم كان المفروض أن يستثني قول الشيخ في الرسالة لأن ابن حزم نقل الاتفاق عليه أيضا .
2ـ ما ذكره ابن حزم : (فوجب طلب الحق في ذلك بأن ينظر في معنى لفظةالنبوة في اللغة التي خاطبنا الله بها عز وجل ) .
فواضح أن ابن حزم يجيز نبوة المرأة بناء على المعنى اللغوي ، وهنا نقول للدكتور :
لماذا هنا لم تنظر (لوقت التشريع ) أي المعنى الشرعي حال الخطاب الشرعي ... وإنما استدللت بالمعنى اللغوي بينما لم تستدل على ذلك في القوامة ؟! .
فمعنى كلام ابن حزم كالتالي أن النبوة لها إطلاقان :
أ ـ النبوة العامة : التي تبنى على مجرد النبأ : فالنساء تدخل هنا ، ويدخل فيها أتباع الأنبياء كعمر بن الخطاب لأنه كان يلهم أو يحدث .
ب ـ النبوة الخاصة : التي تبنى على تبليغ الوحي بشريعة ما ، وهنا لا تدخل النساء قطعا حتى على كلام ابن حزم .
فالدكتور جاء إلى احتجاج ابن حزم اللغوي وجعله دليلا عاما من حيث لا يريده ابن حزم ذاته .



الرد على كلامه :

1_ أخي لقد قلت بعد كلام أبو زيد : (وهذا كلام غير صحيح ..فمنالنساء من كن "نبيات") ..فما ليس بصحيح من قوله هو نفي (النبوة) عن النساء ..
2_ أبن حزم يذكر معنى "النبوة" , ليثبت ما تسميه أنت ( النبوة الخاصة) والتي عرفتها_خطأً _ بقولك : ((التي تبنى على تبليغ الوحي بشريعة ما ، وهنا لا تدخل النساء قطعا حتى على كلام ابن حزم )) , مع أن التفريق الذي تقول به لم يقله أبن حزم ..
قال في تعريف "النبوة" : (فوجدنا هذه اللفظة مأخوذة من الأنباء، وهو الإعلام. فمن أعلمه الله عز وجل بما يكون قبل أن يكون أو أوحي إليه مُنبئاً له بأمر ما، فهو نبي بلا شك.)
إذن "النبي" من يوحي الله له ويرسل له الوحي ..ثم قال : (فقد جاء القرآن بأن الله عز وجل أرسل ملائكة إلى نساءٍ، فأخبروهن بوحي حق من الله تعالى.)
إذن أرسل الله وحي إلى هذه المرأة , وهذا تعريف "النبوة" , وليس هو من قبل الإلهام ..فقد أرسل الله وحيه إلى المرأة ..ثم قال : (فهذا خطاب الملائكة لأم إسحاق عن الله عز وجل بالبشارة لها بإسحاق ثم يعقوب، ثم بقولهم لها أتعجبين من أمر الله. ولا يمكن البتة أن يكون هذا الخطاب من ملَك لغير نبي بوجه من الوجوه.) أنظر إلى قوله : ((ولا يمكن البتة أن يكون هذا الخطاب من ملَك لغير نبي بوجه من الوجوه)) ..!فهنا يثبت (نبوة المرأة) فقد جاءها رسول من الله , فكيف تجعله من قبيل الإلهام كما هو لعمر , الذي لم يبعث الله له وحي أو ملك ؟!!.ما هذا الخلط يا (حمر عين) ؟!!


يكمل أبن حزم فيقول : (ووجدناه تعالى قد أرسل جبريل إلى مريم أم عيسى –عليهما السلام– بخطابها. و قال لها {إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا}. فهذه نبوة صحيحة بوحي صحيح، ورسالة من تعالى إليها. وكان زكريا –عليه السلام– يجد عندها من الله تعالى رزقا واردا تمنى من أجله ولدا فاضلا.) فالله يرسل ملك بخطاب إليها ..ثم تجعله من قبيل الإلهام !! أنظر إلى قوله : (فهذه نبوة صحيحة بوحي صحيح، ورسالة من تعالى إليها) ..!وهو ما يحدث لباقي الأنبياء عليهم السلام ..! حتى قال : (فصحّت نبوتهن بيقين.) ..و حمر عين يقول : (التي تبنى على تبليغ الوحي بشريعة ما ، وهنا لا تدخل النساء قطعا حتى على كلام ابن حزم .) فهذا تعريف "الرسالة" , لا تعريف (النبوة) لذلك وقعت في الخلط يا رعاك الله..!
فالنبوة : هي "الإعلام" من الله عبر ملك , إلى النبي ..ولم يؤمر بتبليغه , وهو ما تقدم الحديث عنه
والرسالة : تبليغ الوحي بشريعة ما ..!

ثامنا :
قال الدكتور : في الصفحة "26" يقول : ( فواجب على الرجال ستر عوراتهم _ من السرة إلى الركبة _ عنالرجال والنساء , إلا عن الزوجات أو ما ملكت يمين الرجل ) .. الوجوب لايتأتى إلا بنص صحيح ..وإلا يكون تقوّل على "الشرع" ..وتحريم ما أحل الله فهل عورة الرجل من السر إلى الركبة ؟!


أن الأحاديث التي تقول بذلك كلها أحاديث "ضعيفة" ..وعمدتهم في ذلك حديث جرهد : (مَرَّ النَّبِيُّ بِجَرْهَدٍ فِيالْمَسْجِدِ وَقَدِ انْكَشَفَ فَخِذُهُ فَقَال «إِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ») والحديث أخرجه أحمد و أبو داود و الترمذي و علّقه البخاري في صحيحه بصيغة تمريض وضعّفه في تاريخه (2248) للاضطراب في إسناده. والحديث كذلك فيه زرعة، وهو مجهول.
فهذا دليل أن "الفخذ" ليس بعورة ..والغرض من هذا العرض ..هو لنبين للقارئ أن "أبا زيد" ومدرسته ..الذين يدّعون الأخذ بالنص الصحيح ..لا يفعلون ذلك ..وإنما يأخذون بالنص "الأحوط" ..و الأحواط هو أتباع الدليل الصحيح ..لا الرغبة "الذاتية" في تكييف "الحكم" كيفما كان ..!

الجواب :

1ـ غريب جدا كلام الدكتور ... إذا أراد أن يجيز مسألة احتج بالخلاف ، وإذا حرم غيره المسألة نفسها بناء على أسلوب الدكتور في الاحتجاج بالخلاف .. صاح عليه الدكتور بقوله (الأحوط هو اتباع الدليل ) .


مسألة كشف الفخذ مسألة خلافية معروفة عند العلماء ... والأكثر على التحريم كما نقله ابن رجب في شرحه على صحيح البخاري 2/196 .


فما هو اللوم على الشيخ بكر إذا حرم شيئا أكثر العلماء على تحريمه فهل هذا يكون تقول على الشرع ؟! أم أنه ترجيح لمسألة محتملة .


أليس الدكتور يحتج بجواز كشف الوجه بأن المسألة خلافية ؟! فإذا جاء شخص وقال : هذا تحليل لما حرم الله ، سيرد عليه الدكتور قائلا : هذا ترجيح لأحد طرفي المسألة (أي تناقض هذا يا دكتور إما أن تعامل المسائل الخلافية معاملة واحدة أو ..) .


2ـ لا أظنه يخفى منهج أهل العلم على الدكتور إذا كان في الباب أحاديث ضعيفة كيف يصنعون ؟!


الجواب على كلام الأخ :

1_ لا يا سيدي أنا لا أستدل بالخلاف , وإنما أستدل بالدليل ..
2_ شيخك يزعم إتباع الدليل الصحيح ..وهو من المحاربين (للمذهبية) انطلاقاً من هذا الزعم ..ويرى الأخذ بالدليل لو كان يخرج من المذهب ..والمتمذهب يحتج بدليل لعله مرجوح ..ومع ذلك شيخك ينكر عليه ..لوجود ما يظنه شيخك راجحاً ..وبالتالي : إذا كان شيخك يأخذ بالدليل الصحيح لماذا لم يأخذ بالأدلة الصحيحة على أن "الفخذ" ليس بعورة , كما في حديث أنس عند البخاري , و عائشة عند مسلم , والمعارضة ليست بين حديث صحيح وأصح ..بل بين أحاديث صحيحة , وأحاديث ضعيفة لا تنهض لمخالفتها ..أليس الأحوط الأخذ بالدليل ؟! فلماذا لم يفعل ؟!
3-إذا كان الشيخ , يحتج ب(الجمهور) مع وجود الحديث الصحيح ..فلماذا لم يقل بما قال به (الجمهور) من أن ( ما ظهر منها) الوجه والكفان ..فقد نقل أبن كثير في تفسيره _ وهو حجة عند شيخك_ أن هذا (مذهب الجمهور) ..أم أن شيخك مع (الجمهور) حينما لا يوافقه (النص) , ومع (النص) حينما لا يوافقه ( الجمهور) ؟!!!وهل هذا منهج مستقيم ؟! يا رعاك الله ..!
4_ أنا أحتج بكشف الوجه لأنه تبين لي الدليل في ذلك ..ولم أدعي إتباع الدليل الصحيح , ثم معارضته لقول الجمهور أو غيرهم ..فتأمل !!
5-إذا كان في الباب أحاديث صحيحة وصريحة , ويعارضها حديث ضعيف ..يضرب به عرض الحائط ..ولا يعتد به البتة , وقد أغنانا الله بما هو أصح منه ..!والإحتجاج بالضعيف , والواهي هو أساس (المذهبية) إذ ليس من إمام مذهب , إلا ولقوله دليل , بغض النظر عن صحته ..والشيخ يرى مرجعية الدليل , لنبذ هذه (العصبية المذهبية) ..وهي عصبية أثبتها الألباني على الشيخ , كما سيأتي..!

تاسعا :

قال الدكتور : ولذلك وصف "الألباني" في ( تمام المنة ) أبا زيد بأنه : ( لقد كانفي بحثه بعيداً عن التحقيق العلمي والتجرد من التعصب المذهبي , على خلاف ما كنا نظن به ..فإنه غلب عليه نقل ما يوافقه وطي ما يخالفه ) ..والألباني من شيوخه ..وكلاهماينتميان لما يمكن أن نسميها _ استعارة من أركون _ مدرسة ( السياج الدوغمائي المغلق) ..! وهو الانطلاق في التأصيل الفقهي والعقدي من قاعدة ( أعتقد ثم أستدل) و (ما تكررفقد تقرر)

الجواب :

هذا النقل من الألباني رحمه الله في ليس على هذا الكتاب كما يوهمه نقل الدكتور (!) وإنما على مسألة حديثية بحتة خالف فيها الشيخ الألباني .
وأما (الانطلاق من التأصيل الفقهي والعقدي من قاعدة أعتقد ثم أستدل ) فإن انطبق على الفقهاء فلن ينطبق على المحدثين (الألباني وأبو زيد ) رحمهما الله .
ولا يخفى نصرتهم للدليل ، ومنهج الألباني والذي خالف فيه الأحناف سمع به الدكتور بالتأكيد لكن (الشكوى لله !!!) .


الرد على كلامه :

أخي هذا النقل عن الألباني , نقلته بعد قولي : (والغرض من هذا العرض ..هو لنبين للقارئ أن "أبا زيد" ومدرسته ..الذين يدّعون الأخذبالنص الصحيح ..لا يفعلون ذلك ..وإنما يأخذون بالنص "الأحوط" ..و الأحوط هو أتباع الدليل الصحيح ..لا الرغبة "الذاتية" في تكييف "الحكم" كيفما كان ..!)
فأين الإيهام في أن هذا النقل فيما يتعلق بالكتاب , لا في ما يتعلق بالمنهجية في البحث , وعدم التجرد للدليل , وعدم التعصب ؟!! بقرينة قولي : (هو لنبين للقارئ أن "أبا زيد" ومدرسته) فكيف فهمت أن المقصود بالنقل, الكتاب موضوع البحث؟!

عاشرا :

يقول الدكتور يقول في الصفحة "27" : ( وفي الصلاة نهى الرجل أن يصلي وليسعلى عاتقه شيءولا يطوف بالبيت عريان رجل أو امرأة ) .. ( ونهىالنبي إذا كان أحدنا خالياً أن يتعرى , قال : "فالله أحق أن يستحا منه من الناس ".
وهذا الكلام يوقع "أبو زيد" في مأزق ..فإذا كان لا يجوز للشخص أن "يتعرى" ويكشف "عورته" ولو كان لوحده ..فكيف تجيز للمرأة أن تكشف عورتها لربها ؟! بل وفيوقت "العبادة" ..فهل أصبح الله أهون الناظرين إليها ..فالقول أن "الوجه" عورة ..يستلزم ستره حتى في "الصلاة" حياءً من الله ..فكيف لا تقول بذلك ؟!..ثم هل اللهيريد من "المرأة" أن تتعبده بكشف عورتها _وجهها_ ..طالما أنك ترى "الوجه" عورة !..ألم يعب الله المشركين أنهم كانوا يتعبدونه "عراة" ..فنزل قوله : ( خذوا زينتكمعند كل مسجد) ..بينما أنت تجيز "للمرأة" أن تصلي كاشفة عورتها ..! فإما أنتُوجب على "المرأة" أن تصلي مغطية وجهها ..حتى لو كانت لوحدها ..وإلا تكون متناقضاً ..وجعلت الله أهون الناظرين إليها ..!

الجواب :


قول الدكتور (فالقول أن "الوجه" عورة ..يستلزم ستره حتى في "الصلاة" حياءً من الله)


لاحظ (يستلزم ) حتى يتبين لك المنهج الذي تميز به الدكتور ، ذكر القول .. ثم لازمه .. ثم محاكمة هذا اللازم ..


وهنا يأتي السؤل : من الذي قال بهذا اللازم – ولو واحد من الجن والإنس - ؟ والجواب (في بطن الدكتور ) والجواب (السلفي) لا تلازم بين العورة وبين سترها في الستر .


الرد على كلامه :

يقول حمر عين : (والجواب (السلفي) لا تلازم بين العورة وبين سترها في الستر)..كيف سترها في الستر ؟!..
سؤالنا واضح : هل يجب أن تستر المرأة عورتها في الصلاة وغيرها أم لا ؟!
إذا قلت : نعم ..فيجب ستر الوجه لأنه عورة ..!
إذا قلت : لا ..وتبطل اللازم ..فيجوز كشف العورة في الصلاة وخارجها ..!لأن نفي التلازم بين كون الشيء ( عورة) و (ستره) يعني جواز كشفه .!! بل ما فائدة معرفة أنه عورة , إن كان لا يستلزم الستر ؟!


الحادي عشر :
قال الدكتور : ثم قال في ذات الصفحة "27" : ( ونهىالرجال عن الإسبال تحت الكعبين , والمرأة مأمورة بإرخاء ثوبها قدر ذراع لستر قدميها ) .. كان يجب أن يقيد النهي "بالخيلاء" للرجال ..أما إرخاء الثوب "للمرأة" فهو لا يصح ..هو قول مدرج ليس في أصل الحديث ..ولذلك لم يخرج هذه الزيادة لاالبخاري ولا مسلم مع تخريجهما لحديث الإسبال.

الجواب :

1ـ أنت قلدت من ضعف الزيادة بحم أنها مدرجة ، فكيف تصنع بمن قلد من صححها وهو الترمذي تلميذ البخاري ؟! .
2ـ ضعف هذه الزيادة لا يلزم منه بطلان الحكم فقد صح أن النبي شبر لفاطمة ، وأذن لزوجاته أن يشبرن ، ففرق بين ضعف حديث وبطلان حكم ، والدكتور جرح لم يفرق بين الأمرين وظن أن ضعف حديث ما دليل على بطلان حكم ذلك الحديث مع أنه قد يكون صح من غير ذلك الطريق .

الرد على كلامه :

1_ لا يلزمني تصحيح الترمذي لهذه الزيادة .! والعجب أن شيخك يقدم نفسه تابع للدليل , لا مقلد ..إذا لم يبين لنا كيف صحح هذه الزيادة ؟!
1- حديثي عن الدليل ..وبيان حكمه ..وكونه صح من طريق آخر _ وهو لم يصح كما سيأتي_ ..فهو أمر كان يجب على الشيخ القول به ..لكن أن يأتي شخص ويحتج بما لا يوافق عليه , ثم يستدل على دليله , بدليل آخر ..فليس هذا بمنهج مستقيم ..إذ يجب أن يستدل بما يلزم , وما يصح ..وإذن الرسول , لا يستلزم الوجوب , مع أنه حديث ضعيف في سنده ( زيد العمي) وهو ضعيف , و أنكر هذا الحديث ابن عدي في الكامل (3/201) ولا أعلم لماذا تحتجون بالزيادات الشاذة , والروايات المنكرة ؟! ...وعائشة كانت تجيز كشف القدم !..فلم يصح في ستر القدم شيء !

الثاني عشر :

قال الدكتور : قال في صفحة "31" : ( فهو ستر ما تتزين به المرأة , خارجاً عن أصل خلقتها , وهذا معنى الزينة في قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن) , ويسمى : "الزينةالمكتسبة" ..والمستثنى في قوله تعالى : ( إلا ما ظهر منها ) ..هو الزينة المكتسبةالظاهرة , التي لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدنها كظاهر : "الجلباب" : "العباءة" ويقال "الملاءة" فإنه يظهر اضطرارا..وكما لو أزاحت الريح العباءة عماتحتها من اللباس , وهذا معنى الاستثناء في قوله تعالى : ( إلا ما ظهر منها ) أي : اضطراراً لا اختياراً على حد قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) .
وهذه "هرطقة" ..وأعجب كيف تفتق ذهنه عن ذلك ..فهو يرى الاستثناء لما يخرج اضطرارا "كالعباءة" فيما لو طيرتها الريح ..حسناً ماذا لو كشفت "الريح" _اضطراراً_ عن ساق المرأة ..فهل هي مؤاخذة ؟!..قطعاً : لا... لقوله تعالى : ( لا يكف الله نفساً إلا وسعها ) .حسناً ماذا لو سقطت المرأة وأنكشف "فخذها" اضطراراً هل هيمؤاخذة في ذلك ؟!..قطعاً لا ..إذن كيف يقصر "الاضطرار" على اللبس الخارجي ؟!..بل عنعدم مواخذة الله على ما يحدث "اضطراراً" لا تحتاج استثناء من عموم الحكم ..تبعاً للآية نفسها ..
الجواب :

1ـ هذه ليست (هرطقة) هذه أقوال صحابة وتابعين أيضا .. فلماذا من خالفك قول الدكتور يسمى (هرطقة) مع أننا نجزم بأن هذا يخالف الأدب العلمي !!


2ـ هو لم يفسر قوله (إلا ما ظهر منها ) بقوله (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) حتى يلزم هذا اللازم .. وإنما تعبير الشيخ رحمه الله (على حد قوله ) .


والمراد تبيين الاستثناء المراد هنا أنه مثل الاستثناء المراد بآية البقرة ، فالشيخ أراد بيان طريقة (الاستثناء) ولم يرد (تفسير هذه الآية بهذه ) يا دكتور ...
فيكون معنى الاية على هذا : لا يبدين زنتها إلا ما كان ظاهرا مما لا بد منه .
مثل آية البقرة : أن الله لا يكلف نفسا تكاليف إلا ما كان على قدر وسعها .
فلاحظ الاستثناءين فمن خلال استثناء آية البقرة تفهم استثناء آية الأحزاب .

الرد على كلامه :

1- الصحابة وهم ليسوا إلا ابن مسعود , حينما قالوا أن الزينة الظاهرة الثياب , قياسا على "الزينة" المتخذة عند المسجد , لا قياساً على الاضطرار واختصاره بالزي الخارجي ..كما بينا أن حكم الاضطرار حكم واسع ..ولو بانت عارية , اضطراراً لما كانت مؤاخذة على ذلك ..!
2- الاستثناء في الآية ( إلا ما ظهر منها) في سورة النور , لا في سورة الأحزاب ..

الثالث عشر :
قال الدكتور : ثم لو كانت "الزينة" تعني الثياب ..كيف يفسر قوله تعالى : ( غير متبرجات بزينة ) ..يعني غيرمتبرجات بلبس الثياب ! ..كيف ؟ والثياب زينة ظاهرة مستثناه كما تقول ؟!..بل كيفتفسر قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن ) ..فهل معناه مايخفين من ثيابهن .

الجواب :

كأن الدكتور جرح يريد أن يجعل الزينة إذا فسرتها في موضع فأنت تفسرها بمثل ذلك المعنى في كل المواضع ، ومعلوم أن أي شخص له إلمام بالعربية يعرف أن الكلمة تأتي في القرآن بعدة معاني ، وهذا من إعجاز القرآن .

وهنا يتناقض منهج الدكتور :
فإذا كان القوم يجعلون بعض الآيات تفسر حسب زمن النزول ، فكيف لا يريدون أن معنى الكلمة تختلف من آية إلى أخرى ، وهذا أهون مما يقولون بكثير ، فمن يجيز الأعلى عليه أن يجيز الأدنى من باب أولى .
وعلى العموم :
الزينة تأتي في القرآن على عدة معان ولا يلزم تفسيرها في موضع أن يكون في غير من المواضع على ذات الدلالة ، بل أحيانا تصل المعاني إلى (8) معانٍ كما في كلمة (أمة ) .

فلا يستعجل الدكتور في إلزام الشيخ بكر رحمه الله .

الرد على كلامه :

ماهي القرينة التي تحمل معنى (الزينة) على بعض وجوهها ؟! إن كانت لغوية , فهو دور , وإن كانت شرعية , كيف خالفه الصحابة في هذا التفسير ؟! إذن مفهوم الزينة له معاني متعددة , ويكمن الجمع بينها ..كما صح عن أبن عباس , وابن عمر , وعائشة أنها الوجه والكفان , وما روي عن بن مسعود أنها الثياب ..فتكون الزينة الظاهرة الوجه واليدان والقدمان , والكحل , والخضاب , والملابس الخارجية ..ما المانع مع إمكان الجمع ؟!

الرابع عشر :
قال الدكتور : ولهذا ذهب كبار الصحابة والمفسرين إلى أن الزينةالمستثناه : ( إلا ما ظهر منها الوجه والكفان ) ..صح ذلك عن عبدالله بن عباس ..وابنعمر ..ثم سرد مجموعة من أسماء التابعين ثم تساءل قائلا : (وسؤالناللشيخ : هل هؤلاء من المستغربينالذين يريدون الفساد في المرأة ؟!.. ) .

والجواب :

لماذا ربطت بين قولهم بأن الزينة الوجه والكفان وبين القول بكشف الوجه أمام الأجانب ، فمعلوم أنه حتى على قول القائلين بجواز كشف الوجه والكفين لا يقولون بالتبرج الظاهر الموجود الآن بالوقت المعاصر والذي يسميه الشيخ (رذيلة ) ، وهذا صحيح فالشعر والرقبة فضلا عن غيرهما (متفق على وجوب سترها ) فهل القائلين بالكشف اليوم يقولون بذلك ؟!
إن كان الجواب (بنعم ) فانحصر الخلاف في (الوجه والكفين ) فقط ، دون بقية أجزاء الجسم !!
وإن كان الجواب (بلا ) فاتضح أن ترجيح هذا القول (استغل) لتمرير ما بعده ! .
مع أن لفظ (الزينة ) لفظ شرعي يؤخذ معناه من استقراء ألفاظه في القرآن ليعلم منهج القرآن في هذه اللفظة ، وهذا من أدق وسائل التفسير وهو (سبر الآية ) في القرآن وأخذ معناها من القرآن ذاته .
وأخيرا :
ينبغي للدكتور أن يذكر لنا منهجه في المسائل الخلافية ، فأحيانا يستغل وجود الخلاف ويرى ذلك مسوغا لاختيار قول من الأقوال ، وأحيانا لا يعتبره ؟!! .
والسير على منهج واضح في المسائل الخلافية لا يكون إلا من خلال :
إما التقليد : وهنا عليه ألا يفتي أو يخبر لأن المقلد ليس عالما ، فضلا أن يكون مناقشا .
وإما مجتهدا : وهنا عليه أن يختار أقرب الأقوال للكتاب والسنة فقط ، وليس اختيارا اعتباطيا .


الرد على كلامه :

1_ لأن الزينة الظاهرة , التي قالوا بها ,واستثناها الشارع , هي التي تكشف أمام الأجانب ..!
2-التبرج هو في كشف الزينة الباطنة , أما كل شكل من أشكال (التجمل) و (الزينة) للعضو الخارجي المستثنى , كالوجه , واليدين , والقدمين ..فهو جائز , فكل ما يتناوله لفظ ( الزينة) كالكحل , والخضاب , والفتخ _ حلق لتجميل القدم_ وهي من (الميك أب) السائد في ذلك الوقت , والمسمى ب(الزينة) مستثنى كما تقدم ..ولا يصح تحريمها لعلة (الفتنة) , وإلا ما وجب على قبيحة حجاب , ومن يرى الفتنة , يغض بصره , كما فعل الرسول مع الفضل , مع الفاتنة (الخثعمية) ..ولم يتحدث أحد عن الرقبة والشعر ..حديثي عن كشف الوجه , واليدين ..و استغلال ما هو مشروع , لما هو غير مشروع , لا يطعن بشرعية المُستغل ..ولا يجوز تحريم ما احل الله , مظنة أن يتخذ ذريعة لما هو محرم ..وإلا ما بقي أمر إلا حرم , إذا كل أمر قابل للإفراط والتفريط ..وإنما الضابط في مرجعية (النص) ..
3_ الزينة , معناها ضمن سياقها , ومنها ما ذكره الصحابة وهم عرب أقحاح ..

4_ الاختيار الاعتباطي , هو الذي يقدم النص تارة , والجمهور تارة , ودرء المفسدة أخرى , مع وجود (النص) ,وهلم جرا ..!

الخامس عشر :

قال الدكتور : في الصفحة "34" يعرف الخمار بــ : ( ما تغطي به المرأة رأسها ووجها وعنقها وجيبها ) .. وهذا تعريف غير "صحيح" ..فالخمار في اللغة هو غطاء "الرأس" ..والأدلة علىذلك :

1- جاء في صحيح مسلم : كتاب "الطهارة" باب : المسح على الناصية علىالناصية والعمامة "1/159" عن بلال : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح علىالخفين و الخمار ) .. وهل كان الرسول يغطي وجهه؟ أم "الخمار" غطاء الرأس فقط؟وعن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيدة امرأة ابن عمر تنزع خمارهاثم تمسح على رأسها بالماء ..! 2- قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل اللهصلاة حائض إلا بخمار ) ...فلو كان "الخمار" غطاء الوجه ..للزم "المرأة" أن تغطيوجهها في الصلاة ..وهذا يكشف "تناقضهم" ..فهم يقولون "الخمار" غطاء الرأس و الوجه ..فحينما تسألهم سائلة : هل يعني ذلك أن أغطي وجهي في "الصلاة" يقولون : لا ..فإنقالت : أكشف رأسي ..قالوا : لا ..لحديث " لا صلاة لحائض إلا بخمار" ..فهم يقرون أن "الخمار" غطاء الرأس فقط ..

3- قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي نذرتأن تحج حاسرة: " ومرورها فلتركب، ولتختمر، ولتحج"

وفي الرواية:" وتغطي شعرها". وهذا دليل صحيح على أن "الخمار" غطاء الرأس ..

4- عن أم سلمة رضيالله عنهما: إنها كانت تمسح على الخمار. أخرجه ابن أبي شبيبة في " المصنف" (1/22):

" وأرادت ب (الخمار): العمامة، لأن الرجل يغطي بها رأسه، كما أنالمرأة تغطيه بخمارها". وكذا في " لسان العرب".


الجواب :

1ـ سأنقل كلام الشيخ كاملا : قال رحمه الله : " الخمار : مفرد جمعه خُمُر ، ويدور معناه على الستر والتغطية وهو ... " .
2ـ استدلال الدكتور بأنه على الرأس غريب جدا ، فقد استدل :

بالأحاديث وتبويب القاضي عياض (ولعله لا يعلم ذلك ) لأن مسلم لم يبوب صحيحه ، وهذا استدلال غريب ووجه الغرابة :
أن المعروف إذا أراد الإنسان معنى لفظة أن يرجع للقواميس والمعاجم ، ثم يفسر الأحاديث بناء على المعنى اللغوي ، والدكتور (عكس القضية ) فأتي بالأحاديث ثم استنبط منها المعنى لمفردة (الخمار ) ، وهنا أتساءل عن سبب صنيع الدكتور لذلك ؟
والسبب ظاهر : لأن قواميس ومعاجم اللغة لا تسعفه ، فانظر :

قال في لسان العرب : 4/254 : والتخمير التغطية ، يقال : خمر وجهه ، وخمر إناءك .

قول النابغة : سقط النصيف ولم ترد إسقاطه ..فتناولته واتقتناباليدِ .

والسؤال عن هذه المرأة العربية الأولى :

إذا كان النصيف - الذي هو الخمار كما قال في اللسان – على الرأس ، ما فائدة وضعها يدها على وجهها (واتقتنا باليد ) ؟!!!
وهذا يدل على أن الخمار هو ما تتغطى به المرأة كاملة .

الرد على كلامه :

1- مشكلتك أخي ( حمر عين) على كثير جمالك , أنك لا تدقق جيداً فيما أكتب , فأنا لم أحتج بما عنونه ( القاضي عياض) , وإنما بنص الحديث المروي كان احتجاجي , وموضع الشاهد وهو عن بلال : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين و الخمار) ..فموضوع الشاهد في الحديث ( مسح على الخفين والخمار) , وإذا كان الخمار حسب تعريفك (غطاء للوجه) , فهذا يعني أن النبي كان يغطي وجهه !! , وهذا غير صحيح , فالخمار , هو غطاء الرأس بمنزلة (العمامة) كما عنون القاضي ..وعنونته لا تضيف شيء لموضوع الشاهد , إذا أنه من البيان بحيث لا يحتاج إلى توضيح ..!
2- الخمار في كتب اللغة معناه ( التغطية والستر) و قالوا ( غطاء الرأس) وهو في لسان العرب , الذي استشهدت به !! , بل حتى بن عثيمين ذهب لذلك قال في الشرح الممتع 1 / 196((الخمار : مأخوذ من الخمرة ، وهو ما يغطى به الشيء .وخمار المرأة ما تغطي به رأسها )) ..و أتيتنا بالأدلة لبيان معنى "الخمار" في السياق الشرعي , لا سيما وأن المعنى الشرعي , لم يخالف المعنى اللغوي , ومعنى المفردة لا يكون إلا ضمن السياق ..ثم هل فهم النبي والصحابة فهم مستعجم , حتى تنكر علينا , الاستشهاد بما فهموه من المعنى "اللغوي" للخمار ؟!..كما تقدم من حديث بلال عند مسلم , وحديث أم سلمة , وحديث : ( لا صلاة لحائض إلا بخمار) ولو كان الخمار غطاء الوجه , للزم المرأة أن تغطي وجهها في الصلاة ! ..فلم نجدك ناقشت ذلك ؟! وكأن قول الصحابة لا حجة به أمام كلام شاعر جاهلي ؟!..
3- سقط النصيف , عن ماذا سقط ؟! عن الوجه ؟! هل الوجه حامل ما يقع عليه , أم الرأس؟! وهل من تريد أن تغطي وجهها تمد يدها , لتحول يدها بينها وبين الناس , أم تضع كفها على وجهها , وتلتقط نصيفها ؟! أليس الإتقاء باليد , لحجب أكبر مساحة ممكنة خلف الحاجب بيده ؟! مما يعني أنها مدت يدها لتتقي نظرهم إلى شعرها , ووجهها معاً , إن كانت تغطي وجهها !..
4- إذن , الخمار هو غطاء الرأس , وإذا أضيف إلى شيء , كان بمعنى الستر , كأن تقول خمرت وجهي , ودليل ذلك قول عائشة : ( فخمرت وجهي بجلبابي) ..فلو كان الجلباب /الخمار غطاء للوجه كما يقول الشيخ , فلماذا تخمر وجهها ؟! فوجهها بالضرورة سيكون مستوراً ..ولم تقل وضعت الخمار ..وإنما ( خمرت وجهي) ..فتأمل ..!

السادس عشر :
قال الدكتور : فهذه نصوص صريح وصحيحةعلى أن "الخمار" هو غطاء الرأس ..ولكن الشيخ "السلفي" كتمها وأستدل بشاعر جاهلي هوالنابغة الذبياني في قوله :

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه ..فتناولته واتقتناباليدِ ..

ولا أدري ما علاقة ذلك "بالخمار" ؟!..

الجواب :

لم يكتمها الشيخ لكنه سار على المنهج العلمي الصحيح في الاستدلال بمعنى المفردة من خلال اللغة ، ومن ثم الاستشهاد بالأحاديث .


وأعجب ما ذكر الدكتور أنه لا يعلم العلاقة بين النصيف والخمار ، وهذا واضح أنه لم يرجع للسان العرب ، لأنه في اللسان قال : والخمار : هو النصيف ؟!! فما أدري إذن من أين أتى الدكتور بكلام ابن منظور ، وأظنه (النقل ) ولا شك .

الجواب على كلامه :

يا أخي أعرف أن النصيف هو الخمار , وإنما بينت أنه لا علاقة بين هذا الاسم , وما فهمه الشيخ من معنى الخمار ..لماذا الخمار غطاء الوجه , لأنه بمعنى النصيف ؟! , لماذا النصيف غطاء الوجه ؟! لأنه بمعنى الخمار ! ..فقد تقدم حديثي عن معنى (الخمار) والشيخ وأنت تقعان فيما اتهمتني به , وضع اللازم , ومحاكمتك على هذا اللازم , فانتم تضعان لازماً لمعنى النصيف , واتقاء اليد , وهو لازم لا يلزم ..وفي النصوص المتقدمة ما يغني عن هذا اللازم الباطل ..!

السابع عشر :

قال الدكتور : وحاول أن يستدل بحديث : ( أن النبي كان إذا صلى ركعتين رفع يديه يدعو يُقنع بهما وجهه ) ..ويقول : ( القتنع هو الستر ) .. وهذا حديث "ضعيف" أعله الدارقطني في علله " 14/44" .. وأستدل بحديث أم علقمة قالت : ( رأيت حفصة بنت عبدالرحمن ابن أبي بكر , دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها , فشقته عائشة عليها , وقالت : أماتعلمين ما أنزل الله في سورة النور ) .. وهذا حديث "ضعيف" ..ولكن على فرضصحته ..فهو حجة على "أبا زيد" ..فلو كان "الخمار" غطاء الوجه ..فما فائدة تخصيص ذكر "الجبين" بقولها : ( يشف عن جبينها) ..بدلاً من أن تقول "يشف عن وجهها" ..لو كان "الخمار" غطاء الوجه ؟!..فالخمار غطاء الرأس ويغطي الجبين ..مثل "الكاب" ..الذييغطي الرأس والجبين ..ولا يغطي الوجه ..!

والسؤال : ما الذي يجعل هذا "السلفي" يستدل بالأحاديث الواهية , والشعر الجاهلي ..وهناك نصوص نبوية صريحة ..تكفيه مؤنة كل ذلك "اللف" ..؟!

الجواب :

1ـ ما زال الدكتور على منهج مضطرب :

ففي الأول كان الدكتور : يبطل حكم بناء على ضعف حديث في الباب ، من غير نظر إلى الأحاديث الأخرى التي تعضد ذلك .
ثم انتقل الدكتور : إلى بطلان (المعنى ) اللغوي بناء على ضعف حديث في الباب ؟!!وهذه لم يسبق لها الدكتور..
3ـ قول الدكتور : فما فائدة تخصيص ذكر "الجبين" بقولها : ( يشف عن جبينها) ..بدلاً من أن تقول "يشف عن وجهها" ..لو كان "الخمار" غطاء الوجه ؟!..فالخمار غطاء الرأس ويغطي الجبين .

هذا جميل ( هذه سلفية لم يقصدها ) الدكتور لأنه يريد أن تغطي المرأة رأسها وجبينها ، مع أن القائلين بجواز الكشف يقولون بكشف الجبهة لأنها من الوجه !! .
فالدكتور قال قولا لم يقله حتى المجيزين لكشف الوجه .
والمعنى الصحيح أن الجبهة تطلق على الوجه ، والدليل – على منهج الدكتور – حديث ابن عباس المرفوع " أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ، الجبهة وأشار إلى الأنف " ..
ووجه الدلالة أن أعضاء الوجه كلها تقوم في الدلالة على نفس المعنى ، فقول الجبهة أو الأنف أو الوجه لا حرج في لغة العرب (سليمي الفطرة )

الجواب على كلامه :

1- هذه مصادرة على المطلوب ..فأين الأحاديث الصحيحة التي تعضد ذياك الضعيف ؟!
2- أليس حديث بلال في مسلم أصح وأفصح في تحديد معنى ( الخمار) ؟! لماذا الاستشهاد بالضعيف ,بغض النظر عن القيمة ( اللغوية) له , طالما يمكن تحصيلها مما هو صحيح ..! أليس في ذلك ترويج ونشر للأحاديث الضعيفة , وإعانة على ذلك , بحجة الدلالة (اللغوية) للحديث ؟!..
3- جميل , وبما أن الجبهة بمعنى الأنف , وكلاهما بمعنى الوجه ..يجوز أن أسجد على الأنف فقط , أو الجبهة فقط ..لتحقق المعنى بذلك !..بل يجوز في الوضوء أن أمسح رأس أنفي ..ويجزأ عن غسيل الوجه , لأن الأنف هو الوجه ..! وتحقق الأمر بأقل ما يتناوله لفظه !..الإشارة كانت بمعنى الجبين والأنف معاً . بحيث تؤشر السبابة لما بين العينين , الذي يتناول الجبهة والأنف ..
4- و على فرض صحة كلامك , فالحديث ضعيف ..في سنده "أم علقمة " وهي ضعيفة ..!
5- ثم على فرض صحته , فالمشكلة أنه (رقيق) , وما يشف عن الجبين الجائز كشفه , يشف عن الرأس , المأمور بستره !

الثامن عشر :

قال الدكتور : في الصفحة "36" يصف "الجلباب" بــ : ( كساء كثيف تشتمل به المرأة من رأسها إلى قدميها , ساتر لجميع بدنها وما عليه منثياب وزينة ) .. وهنا نسأل : ألم يستثنى "الله" زينة الثياب ..فما فائدة "الجلباب" إذن ..طالما أن زينة الثياب الظاهرة ..مستثناه بحكم الاضطرار؟!وتعريفه للجلباب غير صحيح ..فالجلباب هو "الخمار" ..

الجواب :

1ـ كتب معاجم اللغة هي الفيصل .. وبالرجوع للسان ذكر للجلباب ستة أقوال وهي : لسان العرب - (1 / 272)

( والجلباب ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطي به المرأة رأسها وصدرها .

وقيل هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة .

وقيل هو الملحفة .

وقيل هو ما تغطي به المرأة الثياب من فوق كالملحفة .

وقيل هو الخمار .

وقيل هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها ) .

وهذا واضح في أن الأصل في الجلباب أنه غير الخمار ،وأنه أسبغ من الخمار ، ويطلق على الخمار جلبابا لأن الجلباب ليس له مقدار معين كما هي عادة اللبس ، فالثوب القصير والطويل والسابغ والضيق كلها تسمى أثوابا ، فأقل الجلباب هو الخمار ثم يتسع بعد ذلك .
ولا أعلم لماذا ليصر الدكتور على أخذ المعنى من الأحاديث مع أن المعن في الحديث يؤخذ من اللغة .
ولم يرجع الدكتور إلى لسان العرب وكتب اللغة فيحاول أن يذكر الأقوال ويذكر الجمع بينها ، مع أنه (ذكي ) في فذكلة الأقوال ... أقول هذا مع (مخالفتي له ) .

الرد على كلامه :
1- نعم للجلباب أكثر من معنى , ليس منها أي معنى في غطاء الوجه ..كما تقدم من قول عائشة ثم خمرت وجهي بجلبابي ..وإذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال بأحد وجوه التعريف , دون باقي الوجوه ..وإن كان القول أن الجلباب هو بمعنى الخمار , هو الأصح الذي يسعفه النص الشرعي ,كما تقدم من فعل عائشة , وكون الجلباب يجزأ في الصلاة , كما في حديث : ( تعطيها أختها من جلبابها) , والذي يؤكده حديث : ( لا صلاة لحائض إلا بخمار) , فتبين أن معنى الجلباب , هو الخمار , الذي هو غطاء الرأس , والذي كان علامة للتفريق بين الحرة والأمة , وهي العلة التي نزل بها هذا التشريع : ( يدنين عليهن من جلابيبهن , ذلك أدنى أن يعرفن , فلا يؤذين ) ..قال ابن تيمية (15372) عن هذه الآية: «والحجابُ مختصٌّ بالحرائر دون الإماء، كما كانت سُنّةُ المؤمنين في زمن النبي وخلفائه: أن الحُرَّةَ تحتَجِبُ، والأَمَة تبرُز. وكان عمر إذا رأى أَمَةُ مُختَمِرة، ضرَبها وقال: "أتتشبهين بالحرائر؟"». فتبين أن الجلباب هو الخمار ..وهو يوافق المعنى اللغوي ..الذي زعم صديقنا , أننا لا نلتفت إليه ..وإنما نحن نقره ابتداء مع مترادفاته , ونحتج بالنص , الذي يؤكد حمله على الوجه المطلوب , من تعريفه اللغوي ..لا نطلق التعريفات هكذا بلا ترجيح ..وهو لم يقرأ جيداً ما كتبت , فقد نقلت التعريف اللغوي , ثم السياق الشرعي ..فقلت
1 - من الناحية "اللغوية" : وقال الراغب الأصبهاني في "المفردات" : (الجلابيب : القمص والخمر) 2- من الناحية "الشرعية" .. وبوب البخاري في صحيحه لحديث أمعطية (لتلبسها أختها من جلبابها بقوله (باب : وجوب الصلاة في الثياب). قال لشيخ عمرو عبد المنعم سليم : فهذا يدل على تأكيد الأمر بلبس الثياب للخروج إلى الصلاة وأن ذلك يجزي باستعارة الجلباب وأن الجلباب مما يجزيء في الصلاة وقد تقدم نقل الإجماع على أن المرأة إذا صلت لم تتنقب ولم تلبس القفازين وتقدم أيضا حديث (لاصلاة لحائض إلا بخمار) فدل ذلك على أن الجلباب يتنزل منزلة الخمار وكلاهما لا تغطي المرأة بهما وجهها وأن هذا أقرب المعاني إلى الجلباب) فكيف يقول _عفى الله عنه _ عني : ( ولا أعلم لماذا ليصر الدكتور على أخذ المعنى من الأحاديث مع أن المعنى في الحديث يؤخذ من اللغة .) !! وقد تقدم نقلي من اللغة .!!

التاسع عشر :
قال الدكتور : إذن أمر الله "نساء المؤمنين" أن يضعن (علامة فارقة) ليعرفن بها فلا يؤذين كالحرائر ..وهذه العلامة هي "الجلباب / الخمار" ولهذا كان "عمر" يزيل الخمار عن رأس الأمة ويقول أتتشبهين بالحرائر.. قال " ابنتيمية" في "الفتاوى" (15372): «والحجابُ مختصٌّ بالحرائر دون الإماء، كما كانتسُنّةُ المؤمنين في زمن النبي وخلفائه: أن الحُرَّةَ تحتَجِبُ، والأَمَة تبرُز. إذا رأى أَمَةُ مُختَمِرة، ضرَبها وقال: "أتتشبهين بالحرائر؟". ..فتبينtوكان عمربذلك أن "الجلباب" هو غطاء الرأس ..وهو ما فهمته الصحابيات قالت عائشة رضي اللهعنها: "رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساءالمؤمنين" الآية، شققن مروطهن فأختمرن بها، فصلين خلف رسولا لله صلى الله عليه وسلمكأنما على رؤوسهن الغربان" . أنظر إلى قولها "على رؤوسهن" ! ..
فتبين من ذلك ..أن "الجلباب " هو "الخمار" ..وهو غطاء الشعر ..ويتبين أن الغاية منه هو "التفريقبين الحرة والأمة" ضمن ظرف اجتماعي معين ..فهو ليس حكماً تعبدياً صرفاً ..وإنما هوحكم ظرفي ..فالتشنيع على غير "المحجبة" و التي تكشف شعرها ..هو تشنيع لا دليل عليه إلا التقليد والجمود..


الجواب :

1ـ ممتاز رجعنا إلى قاعدة (الظرف الاجتماعي ) فالدكتور يستدل بالسنة على أخذ المعنى اللغوي ، ثم لا يأخذ بأحكام الأحاديث لأنها ضمن (عرف اجتماعي ) !!!

2ـ الدكتور يستدل بأقوال الصحابة والتابعين الذين يجعلون الزينة الظاهرة الوجه والكفان ، ثم (يتعداهم ) على قول لم يقولوه وهو : كشف الرأس والشعر وإبادائه .
ويترك كل الاستدلالات اللغوية التي ذكر فيها أن الحجا ب والجلباب والخمار تغطية الرأس فما (ندري ) ما فائدة الاستدلال بأحاديث ضمن عرف خاص على معنى آية أو معنى لفظة .
3ـ قاعدة (الظرف الاجتماعي الخاص ) تهدم كل الشريعة ... فكل من يريد أن يقول قولا أو يبيح فعلا ما عليه إلا أن يأتي للدليل المحرم ثم يقول : هذا ضن عرف خاص في زمن خاص لوقت خاص ، ولهذا أمام الدكتور أحد خيارين :

أ ـ إما أن يعمم الأمر .. فكل نصوص الكتاب والسنة ستكون ضمن ظروف خاصة وبهذا لا أظنه يتناقض ، وهو ما سار عليه (نقد النص الديني ) .

ب ـ وإما أن يقول (بأن العبرة بخصوص السبب ) وهذا قول سيبطل عليه آيات الأحكام لأنها كلها ضمن أسباب .

4ـ أنا لا أدري هل قاعدة (الظرف الاجتماعي ) تطبق حتى في (الأخبار ) أم فقط في الأحكام ...

5ـ ابن تيمية الذي يذكره الدكتور من أش القائلين بتغطية الوجه فكيف يستدل بجملة ويترك بقية فتاويه ...
6ـ العلامة الفارقة بين الأمة والحرة هي كشف الوجه ، فمن كشفت وجهها في أمة ومن غطت وجهها فهي حرة ،والسبب في ذلك أن العبد كان يستطيع أن يأبق (يهرب ) عن سيده ، بينما الأمة لا تستطيع ذلك فكانت تغطي وجهها فلا يعرفها أحد .

الرد على كلامه :

1- العلم بالسبب ضروري لفهم المسبب , كما قال ابن تيمية , أرجع إلى شرح مقدمة التفسير لأبن عثيمين ..وخصوص السبب هو ( قاعدة القياس) وهو الذي يقصر عليه عموم اللفظ , الذي هو ( قاعدة الفهم) ..وطالما هناك سبب نزول ثابت وصحيح , أن ثمة علة لهذا الحكم , وهو تعرض المنافقين للنساء , كما في تعليل النص نفسه : ( أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) , صار الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ..وإذا كانت المنهجية التي تأخذ بسبب النزول , ثم تبحث عن دلالة اللفظ , ثم ترجح أحد معانيه تبعاً للحمل الشرعي لها , واستخدامها ضمن السياق التشريعي ..هي منهجية مضطربة ..فما هي المنهجية العلمية والموضوعية يا رعاك الله ؟!..منهجية الانتقائية بين (النص) و (الجمهور) و ( سد الذريعة) تبعاً لسياق الاستدلال ؟! أم منهجية سرد المعاني اللغوية , للمفردة , دون وجود آلية للترجيح بين هذه المعاني , بسبب العودة للمعجم اللغوي فقط , وتجاهل السياق التشريعي الذي تناول هذا اللفظ , وبين معناه ؟!
2- نعم أنا أقول بكشف الشعر , لانتفاء علة التمييز بين الحرة والأمة في الوقت المعاصر ..التي تقدم بيانها , وربط الحكم الشرعي بها ..ودعنا من الشعر , وكلامي ..حديثنا عن كشف الوجه واليدين ..الذي تناوله الكتاب موضوع البحث ..
3- الحجاب ليس فعلا تعبدياً محضاً , هو حكم مرتبط بعلة ..وليست كل الأوامر الشرعية مرتبطة بعلل , وإن كانت مرتبطة بمصالح , وافقتها النصوص , وما يتعارض ظاهرياً مع المقصد , يرد إليه ..مثل حكم الإماء والعبد بالعبد , كلها أصبحت نصوص غير فاعلة , بسبب تغير الواقع , وهي أمور ترتبط بالجانب التعاملاتي , أكثر منها بالجانب العبادي ..الذي لا يناله التغيير ..القول "بخصوص السبب" لا يبطل الحكم ..وإنما كل حكم جديد يقاس على هذا الحكم السابق ..نزل نص في قطع يد السارق , وهي نزلت لشخص بعينه , فالذي يسرق اليوم , يحكم فيه بحكم الشخص السابق ..فالقول بخصوص السبب لا يلغي قياس الحكم الطارئ أو اللاحق على هذا السبب قياساً ..!وهنا يقع فيما كان يتهمني به , يرتب اللازم ثم يحاكم عليه ..! مع أنه لازم لا يلزم ..!كما أن حكم السارق , واللعان وغيرهم , لم يكن معللاً بسبب , كما هو في آية الجلابيب ..! الظرف الاجتماعي يرتبط بالحكم الشرعي المعلل
4- ما هي عورة الأمة يا رعاك الله ؟! فإذا كان ما يفرقها عن الحرة , كشف الوجه ..فعورة الأمة كل شيء إلا وجهها ..بينما عورتها في الحقيقة من السرة إلى الركبة ..فإن كنت تحتج بالأدلة :
1- ( قال ابن المنذر : ثبت " أن عمر قال لأمة رأها متقنعة : اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر وضربها بالدرة " ) صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 82 / 1 ).!
2- عن أنس قال : " رأى عمر أمة لنا مقنعة فضربها وقال : لا تشبهين بالحرائر " . إسناده صحيح..! والتقنع : (هو ما تغطي به المرأة رأسها) أنظر المعجم الوسيط ..! قال الحفاظ : ( وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب اليمين , على العاتق الأيسر وهو التقنع) .مثل شخص لابس شماغ , ويأخذ طرف الشماغ اليمين , ويرميه على كتفه الأيسر ..فهل يكون وجهه مكشوف أم لا ؟! فصح لغة وعرفاً معنى التقنع , وهو غطاء الرأس ..المحيط بالوجه , المبين له ..
3- عن أنس بن مالك قال : " دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار وعليها جلباب متقنعة به فسألها : عتقت ؟ قالت : لا : قال : فما بال الجلباب ؟ ! ضعيه عن رأسك إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب بها رأسها حتى ألقته عن رأسها " . قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم .وهذ يؤكد ما قلناه أن (الجلباب) هو ( الخمار) ..
4_ أنس بن مالك قال : " كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن ".وسنده حسن ..و نقل ابن تيمية : (وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا رَأَى أَمَةً مُخْتَمِرَةًضَرَبَهَا وَقَالَ أَتَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ أَيْ لُكَاعُ فَيَظْهَرُ مِنْ الْأَمَةِرَأْسُهَاوَيَدَاهَا وَوَجْهُهَا) ..وصح عن أنس أن الإماء كن كاشفات عن شعورهن ..!وجاء في المغنى أنه : ( قوله عامة أهل العلم) و (أن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة , وقال: اكشفيرأسك, ولا تشبهي بالحرائر)..وأنا يا أخي الكريم أجد عندك تراجعاً , فتراجعت عن الإستدلال ب(النص) إلى قول (الجمهور) , ثم تراجعت من ( قول الجمهور) إلى قولك الشخصي , فلم يقل أحد أن الفرق بين عورة الحرة والأمة كشف الوجه ! , بل أن أبن حزم وهو لا يرى فرق بين العورتين , لم يقل بذلك ..! فما دليل هذا التفريق يا أخي ؟!

العشرون :
قال الدكتور : يقول في صفحة "39" : (الدليل الأول : قول الله تعالى : وَقَـرنَ فِي بُيُوتِكُنَّ :
قال الله تعالى : يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعنبالقول فيطمع الذي في قلبه مرضٌ وقلن قولاً معروفاً . وقرن في بيوتكن ولا تبرجنتبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد اللهليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً [الأحزاب: 32ـ33] .
هذا خطاب منالله تعالى لنساء النبي ، ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك، وإنما خصَّ الله سبحانهنساء النبي بالخطاب: لشرفهن، ومنزلتهن من
رسول الله ، ولأنهن القدوة لنساءالمؤمنين، ولقرابتهن من النبي ...
ثم يقول الدكتور : فالله يقول : ( يانساء النبي لستن كأحد من النساء ) ..و أبو زيد يقول : بل هن كباقي النساء ..ينالهنما ينال النساء من أحكام ..مع أن الله يصفهن بــ( لستن كأحد من النساء ) فكيف يقيسالنساء عليهن ..مع انتفاء "المماثلة" بنص الآية ؟!..بل نصت الآية على أن لهن "ضعفالعذاب" فيما لو فعلن معصية ..فكيف يساوي بينهن_ "الشيخ"_ وبين باقي النساءبالأحكام ؟!..بل نص الله على أن هذه الغاية من هذه الأحكام : (إنما يريد الله ليذهبعنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) ..و "أهل البيت" هم أهل الرسول ونساءه ..فكيف يقول : بل عامة النساء ؟!..يقول "أبو زيد" : (ونساء المؤمنين تبعلهن في ذلك) ..وهذا كلام غير صحيح ..لأنه تبين أن لنساء النبي أحكاماً خاصة ..كالحجاب , ومنع الزواج بأحد بعد النبي , وعدم قبول الصدقة , وتبعاً لهذه الأحكام , قدرت "العقوبات المضاعفة" عليهن دون غيرهن ..فكيف للنساء أن يكن تبعاً لهن ..مع وجود التخصيص "اللغوي" و "الشرعي" في أحكامهن ..!
بل النساء يتبعن "الدليل" لانساء النبي ..
الجواب :

1ـ الملاحظ هنا أن الدكتور لم ينقل عن كتب التفسير على خلاف عادته في ذكره الزينة التي مضت ... ولعل في الأمر سر سيتبين .
2ـ ( خلونا ) نقرأ الآية كاملة ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن ) .
الملاحظ أن الدكتور أخذ أول الآية وترك الشرط ، ومعلوم أن الجمل الشرطية لا يظهر معناها الكامل إلا بعد ذكر شرطها ، فمعنى الآية :
يا نساء النبي إن اتقيتن الله فلن يكون مثلكن أحد من النساء مهما فعلن من الطاعات ، كما أنه من يأت منكن بفاحشة فستكون عقوبتها ليست مثل بقية النساء سيضاعف لها العذاب ضعفين .
وليس المراد أنكن تختلفن عن بقية النساء من حيث الأحكام .
3ـ لو كان المراد كما قال الدكتور : لستن كأحد من النساء من حيث الأحكام فإن هذا القول لا يتمشى مع عموم الآية لأن الآية عامة أي : لا يشبهكن أحد من النساء أبدا .
ومعلوم أن الأحكام التي تتشابه بها أزواج النبي مع غيرهن كثيرة وهي الأصل ، والأحكام الخاصة بهن قليلة تعد عددا ، فكيف يكون لفظ الآية (كأحد من النساء ) مع أن الأحكام التي لسن فيها كأحد من النساء قليلة .. هذا تناقض .

الرد على كلامه :

بل لهن أحكام خاصة ,إضافة إلى الأحكام العامة لباقي النساء , مثل تحريم الزواج بهن , وعدم الجهاد , وقد كن يشاركن فيه , بينما ظلت باقي النساء يشاركن في الجهاد , وكذلك العقوبة عليهن مضاعفة ..فكيف تقول ليس لهن أحكام خاصة ؟!..والشرط "التقوى" متحقق بهن , طالما قبلن بهذه الشروط , ولم يطلبن سراحهن , نتيجة هذه الأحكام الأشد ..ومن الأدلة على خصوصية الحجاب لهن ..قوله تعالى : ( لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ) ,ولم يذكر (بعولتهن) بينما في سورة النور قال تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) فهذا خطاب لعامة النساء في قوله : ( بعولتهن) , ولم يذكر (بعولتهن) في سورة الأحزاب , لأن الخطاب كان موجهاً لأمهات المؤمنين وليس لهن إلا بعل واحد..ومن أدلة اختصاص الحجاب بهن قول عمر في الصحيح : ( فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب) ولم يقل عامة النساء ! , ومن الأدلة إنكاره على سودة خروجها , ولم ينكر على باقي النساء , ومن الأدلة قول أنس في صحيح مسلم : ( ثم حجبن نساء النبي ) , ومن الأدلة احتجاب زوجاته دون إمائه , كما جاء في الصحيحين ( إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه ) , ومن الأدلة احتجاب زوجاته دون بناته , فقد خرجت فاطمة معه للمباهلة في السنة التاسعة بعد الحجاب , وإذا افترضنا جدلاً أن الخطاب لعامة النساء .. فهو منسوخ بآية الزينة في سورة النور ..الطريف أن أبن تيمية يقول : ( الضمير في ( و إذا سألتموهن متاعاً) عائد إلى أزواجه , فليس للملوكات ذكر في الخطاب) ! فكيف تعدي الحكم وعموم اللفظ الذي تحتج به خاص بهن ؟!

الحادي والعشرون :
قال الدكتور : الطريف أن إمام مذهبه أحمد بن حنبل ..يفرق بين "حجاب أمهات المؤمنين" وباقي النساء .. قال الاثرم : ( قلت لأبي عبدالله ( يعني أحمد بن حنبل ) كأن حديث نبهان : " أفعمياوان أنتما" لأزواج النبي "خاصة" , وحديث فاطمة بنت قيس " اعتدي عند ابن أم مكتوم " لسائر ؟ قال : نعم" ).. أنظر "المغنى" لأبن قدامة "7/28" ..
الجواب :

المسألة في المغني عن أحكام نظر المرأة للرجل ، وهما روايتان لأحمد رحمه الله والراجح جواز نظر المرأة للرجل ، فجاء حديث يعارض ذلك وهو حديث نبهان الذي ذكره الدكتور فأجاب عنه أحمد بجوابين :
أ ـ أنه ضعيف .
ب ـ على فرض صحته يختص الحكم (عدم نظر المرأة للرجل ) لأزواج النبي .
فهل الدكتور يقول بذلك أيضا ... فالمسألة لم تكن في تغطية الوجه ... لكن (سلم الله قوقل )
قد يسأل سأل : لماذا يخصصن بهذا "الحكم" ؟!

الرد على كلامه :

العبرة ليست بالحديث , العبرة تخصيص الإمام أحمد هذا الحديث _ فيما لو صح_بأمهات المؤمنين , فلما يخصهن بحكم , علته موجودة في باقي النساء ( تحصيل طهارة القلب) ..أن تخصيصه الحكم بهن , فيما لو صح , دليل على التفريق بينهن وبين باقي النساء في الأحكام..فتأمل ..!

الثاني والعشرون :

قال الدكتور

وإذا افترضنا بعد كل هذا التفنيد ..أن الحكم يشمل جميع النساء ..فقد نسخ الحكم عنهن في سورة النور ..في قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهنإلا ماظهر منها ..ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) ..وهذا الحكم لعامة النساء ..لقوله : ( بعولتهن) ..ولا يتناول نساء النبي ..لأنه ليس لهن إلا "بعل" واحد ..فيبقى الحكم "الأول" على أمهات المؤمنين , وينسخ عن عامة النساء _على فرض قبول أنالأمر الأول يقتضي الحجاب الكامل_..وسورة النور ..نزلت ببراءة عائشة بعد حادثةالأفك ..وحادثة الأفك ..حدثت بعد نزول آية "الحجاب" في سورة "الأحزاب" ..لقول عائشة : ( وكان رآني قبل الحجاب ) ..!وبالتالي ..حينما يريد شخص أن يناقش مسائل "الحجاب" عليه أن يناقش آخر ما نزل من أحكام تتعلق به , وهي التي نزلت في سورة "النور" ..وينظر بماذا فسرها المفسرون .
الجواب :

1ـ (حلو ) جدا أن الإنسان ينظر بما قال المفسرون ... (أحفظها يا دكتور ) لا تنساها ... مو بعد كذا تقول (القرآن ) واضح والآية لا تحتاج تفسير .
2ـ أنا لا أدري كيف تنسخ الأخبار ... يا دكتور نسخ الأحبار يؤدي إلى كذبها ، التي تنسخ هي الأحكام أو (الإنشاء ) أفعل أو لاتفعل .. أما الأخبار فلا يمكن نسخا لأن نسخها معناه كذبها في المرة الأولى ... ففرق بين الأخبار والإنشاء ...
(خلك على دليلك الأول أقوى )

الرد على كلامه :

لا حول ولا قوة إلا بالله ..معقولة يا حمر لا تفرق بين ( الأمر) و بين ( الخبر) ؟!

هل قوله تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما) ..هل هذا أمر/حكم أم (خبر) ؟!!
وهل قوله تعالى : (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) ..أمر , أم خبر ؟!
أن كنت ترى هذين الأمرين ( أخبار) فلا مجال لحوار معك ,,
فإن كنت ترى أنها ( أحكام) , فما وجه الإنكار في نسخها ؟!

الثالث والعشرون :

يقول الدكتور : يقول في صفحة "51" : ( الدليل الثالث : آية الحجاب الثانية الآمرة بإدناء الجلابيب على الوجوه:

قال الله تعالى : يا أيهاالنبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنفلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً [الأحزاب: 59] .

قال السيوطي رحمه اللهتعالى: (( هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن )) انتهى .

على افتراض صحة كلام "السيوطي" ..فهذا الحكم نُسخ عن عامة النساء بسورة النور ..وقد نقل "السيوطي" ذلك في تفسير في سورة "النور" لقوله تعالى : ( إلاما ظهر منها ) ..! عن جملة من الصحابة والتابعين هذا القول ..
الجواب :

1ـ قبل قليل كان الدكتور يقرر الرجوع لكتب التفسير ، وهنا هل قال أحد من المفسرين بالنسخ في آية النور ، أترك كتب التفسير بين يدي الدكتور .
2ـ سبق وأن قررت أنه لا يمكن أن الأخبار تنسخ .


الرد على كلامه :
1-نقل المفسرون كلاماً يفيد تغطية الوجه في حديثهم عن آية الجلابيب في سورة الأحزاب ,واحتجاجاهم كان بحديث هالك , منقطع , كل رواته ضعفاء .. وذكر هؤلاء المفسرون كلاماً يفيد أن الزينة الظاهرة المستثناة هي الوجه واليدان بأسانيد صحيحة عن أبن عباس , وأبن عمر ..ولا يمكن الجمع بين هذين القولين المتعارضين ..فيكون اللاحق ناسخ للسابق , وسورة النور , نزلت بعد حادثة الأفك , وسورة الأحزاب كانت قبلها ..فيكون التفسير المعتبر للمفسر في حكم "الحجاب" هو ما قاله في سورة النور ..
2- من قال لك أن هذه الأحكام ( أخبار) ؟!!!

الرابع والعشرون :

قال الدكتور :يقول في صفحة "53" : ( وعن عائشة رضي الله عنهاقالت : رحم الله تعالى نساء الأنصار، لما نزلت: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتكالآية شَقَقن مُرُوطهن، فاعتجرن بها، فصَلَّين خلف رسول الله كأنما على رءوسهنالغربان . رواه ابن مردويه .

عن عائشة رضي الله عنها قالت : يرحم الله نساءالمهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرنبها. رواه البخاري في صحيحه .) أنظر إلى قولها : ( كأنما على رؤسهن الغربان ) ..وهو يؤكد أن "الخمار" غطاء الرأس كما ثبت بالنصوص و الصحيحة ..فهذه أدلة عليه , لا له ..
الجواب :

1ـ قولها " كأنما على رؤسهن الغربان " لا يدل بالضرورة على أن الوجه ليس عليه شيء لأن تغطية الوجه تكون من خلال لف الخمار على الرأس .
2ـ هل يقصد الدكتور أن النساء كن يصلين حاسرات رؤوسهن ثم غطين الرؤس فقط ؟!! أما أنهن كن يصلين كاشفات الوجوه ثم غطين الوجوه .

الرد على كلامه :

1- الإشارة إلى الرأس ..ويمكن أن يلف حول الوجه , ولا يغطيه ..فبطل اللازم ..وجميل قولك ( لا يدل بالضرورة) , فكذا عكس هذا القول لا يدل بالضرورة!
2- لو كان الخمار غطاء الوجه , وغطين وجوههن في الصلاة مع رسول الله , لأن الخمار غطاء الوجه , لما جاز للمرأة أن تصلي كاشفة عن وجهها ..ما الذي يمنع أن يكن أو بعضهن حاسرات عن رؤوسهن ؟!..بل جاء في الحديث الصحيح في سبب نزول قوله تعالى : ( ولقد علمنا المستقدمين) أن امرأة جميلة كانت تصلي , فيتأخر البعض من أجلها ..وهذا يؤكد أن الجلباب/الخمار ليس غطاء الوجه ..مع ما سبق تأكيده في أدلة كثيرة سابقة ..

الخامس والعشرون :
قال الدكتور : يقول في صفحة "55" : ( الوجه الخامس : هذا التعليل ذلك أدنى أنيعرفن فلا يؤذين راجع إلى الإدناء، المفهوم من قوله : يدنين وهو حكم بالأولى علىوجوب ستر الوجه؛ لأن ستره علامة على معرفة العفيفات فلا يؤذين،) .. هنا يعود ليكون هو مقياس "العفة والحقيقة" ..فطالما العفة لديه غطاء "الوجه" فالأمر موجه إلىذلك ..وقد بينا أن العلامة الفارقة هي "الخمار/الجلباب" غطاء الرأس ..كما هو فعلعمر , والصحابة ..وذهب له شيخه "ابن تيمية" كما تقدم ..من منع "الأمة" عن التقنع , ولبس "الخمار" ..
الجواب :

أسأل الدكتور عن معنى (فلا يؤذين ) ما هو الإيذاء يا ترى ؟!

الرد على كلامه :

روى الطبري (21865) من طريق سعيد بن بشير الأزدي (صدوق)، عن قتادة (من أئمة البصرة) في تفسير هذه الآية قال: (أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب. {ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين}. قال: ( قد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء)..
وأخرج عبد بن حميد عن معاوية بن قرة : (أن دعاراً من دُعَّارِ أهل المدينة كانوا يخرجون بالليل، فينظرون النساء ويغمزونهن. وكانوا لا يفعلون ذلك بالحرائر، إنما يفعلون ذلك بالإماء. فانزل الله هذه الآية {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين} إلى آخر الآية).
أخرج الجصاص في أحكام القرآن (5245): حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع (ثقة) قال أخبرنا عبد الرزاق (ثقة) قال أخبرنا معمر (ثقة) عن الحسن (إمام البصرة) قال: «كن إماء بالمدينة يقال لهن: "كذا وكذا"، يخرُجن فيتعرض بهن السفهاء، فيؤذونهن (أي بالغزل). وكانت المرأة الحرة تخرج، فيَحسبون أنها أَمَة، فيتعرضون لها، فيؤذونها. فأمر الله المؤمنات أن {يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن} أنهن حرائر {فلا يؤذين}».
فكان لا بد من علامة تفريق , وهي الخمار , الذي تقدم بيان معناه , ويكون فوق الرأس بارزاً , كما في قولها كأن على رؤوسهن الغربان , ولما تقدم أن لو كان الفرق بين الحرة والأمة غطاء الوجه , لما جاز لها أن تكشف إلا وجهها , وقد تقدم بطلان ذلك , من النصوص الصحيحة , وقول الجمهور ..!


السادس والعشرون :
قال الدكتور : هنا ركز عزيزي القارئ ..فالله أسند "التزين" للمرأة ..بقوله "ولا يبدين زينتهن" ..والثياب زينة في ذاتها لا من فعل المرأة ..فلا يصح أن يكون المستثنى شيءخارج "تزينها الذاتي" .. لما هو مضاف عليها "كالثياب" لأنها ليست من "ذات التزين" , الذي أسند إليها ..أذ أن استثناء الثياب ..تحصيل حاصل ..لأنه لا يمكنها أصلا أن لاتبديه فهي _الثياب_ بادية بنفسها , لا يد للمرأة في ذلك ..وهذه نقطة مهمة ..فيكونالمستثنى ظهوره هو "من ذات" المرأة التي وقع عليه "تزيينها" له ..أرجوا أن تكونالفكرة هنا واضحة ؟!...

الجواب :

1ـ فرق بين إسناد الفعلين (يبدين زينتهن ) : الملاحظ أنه أسند الفعل للنساء .
بينما في قوله (إلا ما ظهر منها ) : لم يسنده للنساء .
فيأتي سؤال : ما سر هذا التفريق في الضمير ؟
على كلام الدكتور لا يهم هذا التفريق ؟!!
بينما التفريق أتى لحكمة وهي :
أن المرأة مأمورة بعدم إبداء شيء من زينتها سواء الداخلية أو الخارجية ، ولهذا أسند الفعل لهن (يبدين ) وهنا يأتي سؤال : طيب قد يظهر شيء من الثياب أو الزينة الداخلية من غير قصد وتعمد فما حكمه ، فأتى الجواب : (إلا ما ظهر منها ) أي لا حرج ولم يسند الفعل للنساء لأنه ليس لهن فعل ذلك .



الرد على كلامه :


1_ يا سيدي , الزينة هي ما يتجمل به , فالله رخص لهن بإبداء هذه الزينة الظاهرة , ولو كانت الزينة الثياب , فلما تلزمها بأن تلبس فوق زينة ثيابها الجلباب , وهل يجوز أن يكون الجلباب زينة في نفسه , طالما أن زينة الثياب مستثناه ؟!

2_ لم يقل ما هو (ظاهر) وإنما ما ظهر ..والظهور البدو بعد الإخفاء فيحمل على العضو..والثياب مستثناه ضرورةً , وإنما كان هذا ترخيصاً ..وهو ما فهمه الصحابة , والمفسرون ..صح عن أبن عباس وأبن عمر و أنس و أبو هريرة : ما ظهر منها : الوجه والكفان ..

3- كلامك بالخط الصغير , وأحسنت بتصغيره , حجة عليك فالله قال لهن ( لا يبدين زينتهن) أي أنهن فاعلات في إبداء هذه الزينة , (إلا ما ظهر منها) ..فيجوز لها أن ( تُظهر/تبدي) ما ظهر منها , أي من (زينتها) التي زينت بها نفسها ..فتنبه !!

السابع والعشرون :

قال الدكتور :

قال في صفحة "68" : (2 – عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنانمتشط قبل ذلك في الإحرام ).
رواه ابن خزيمة، والحاكم، وقال: حديث صحيح على شرطالشيخين، ووافقه الذهبي.
على فرض صحته ..فهذاغاية ما فيه .."جواز" ستر الوجوه ..لأن (الأصل في العادات الحل) أي عادة اجتماعيةحلال , ما لم يأتي نص بتحريمها ..و ( الأصل في العبادات التحريم ) ..لا يجوز أنيعبد الله إلا بدليل ..ويمكن للمرأة أن تقول أنا أغطي وجهي "عادة" ..كحال النساءاللواتي في هذا الحديث ..ولكن لا يجوز أن تقول أغطيه "عبادة" ..لعدم وجود الدليل ..و الذي يدل أنها "عادة" لا "عبادة" ..حديث فاطمة بنت المنذر : ( كنا نخمر وجوهنامن الرجال , ونحن محرمات ..ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق فلا تنكره علينا ) ..أنظر إلى قولها : ( فلا تنكره علينا ) ..فلو كان هناك أمر "شرعي" بتغطية الوجه ..فهل كان يمكن أن يكون فعلها "مظنة إنكار" ؟!..أن توقع "الإنكار" لا يكون إلا فيمالا دليل عليه ..ولا يجري عليه العمل ..

الجواب :

1ـ أسماء تقول (كنا ) فهي تنقل أمرا عاما للصحابيات ، والدكتور يقول غايته يدل على الجواز !!!

2ـ ما حكم العادة عند الدكتور ، أي هل العادة يعمل بها ؟ وما حكم مخالفة العادة ؟
الدكتور يقرر أنه أحيانا قد يكون تغطية الوجه عادة فتغطية المرأة ، ما حكم تغطيتها هنا ؟ هل نقول يجب عليك أن تلتزمي بالعادة أم لا ؟

المعروف أن العادة محكمة ، ومخالفها شاذ ، فإذا وجد في بلد (السعودية طبعا ) عادة بتغطية الوجه فهل نقول : العادة هنا محكمة بناء على أن أسماء كانت تتغطى عادة ، أم لا ؟
3ـ أغرب ما في كلام الدكتور :
أن المرأة إذا أرادات أن تتغطى اتباعا للعادة فهذا يجوز ، وإذا أرادت أن تتغطى عبادة وأخذا بالأدلة وترجيحا منها للقول القائل بالتحريم نقول لها : لا يجوز ، ولهذا الحل في نظر الدكتور أننا نقول لهذه المرأة :
أفضل لك (غيري نيتك ) من العبادة إلى العادة حتى يجوز لك شرعا ؟!!!

لو أن الدكتور (ضعف حديث أسماء كان أهون له ) .


الرد على كلامه :
1_ قولها كنا نفعل لا يفيد الوجوب , فعن فاطمة بنت المنذر : (كنا نخمر وجوهنا منالرجال , ونحن محرمات ..ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق فلا تنكرهعلينا) ..فهل ما هو مأمور به يكون مظنة إنكار ؟! والدليل على عدم الوجوب , عدم أمر الخثعمية بالسدل , والدليل على عدم الوجوب ما صح عن عائشة : (تسدل الثوب على وجهها إن شاءت) ..فلو كان واجباً ما ترك الأمر لمشيئتها !

2-العادة حكمها الإباحة , بشرط أن لا تحرم ما أحل الله ..فلا يقال لا يجوز كشف الوجه , لأن العادة ليست بذالك ..فالعادة لا تنسخ الحكم ..

3_شرط قبول العادة أن لا تكون عادة طارئة , وقد كن النساء يكشفن وجوههن , حتى ألزمن بتغطية وجوههن في المملكة..وإنما لا إنكار في مسائل الخلاف , والعادة محكمة من القواعد الأصولية التي فيها نظر ..الغاية أن العادة لا تحرم حلالاً..

1- أخي التعبد لا يكون إلا بحديث صحيح ..أين هذا النص ؟! وأنت الذي تريد تحكيم العادة , لأنها هي التي تسعف الحكم ؟!

الثامن والعشرون:


1ـ عورة الأمة (من السرة إلى الركبة ) فرق بين (تحديد ) العورة .. وبين الأمر بكشفها

فالأمة هذه (حدود عورتها ) لكن ليس معنى ذلك أنها تؤمر بكشف ذلك ...

كما أن عورة الرجل عند الرجل (من السرة إلى الركبة ) لكن لا يلزم كشف ذلك ...

2ـ الملاحظ يا دكتور أنك فسرت :

الجلباب والقناع والتلفع كلها بالخمار وهو تغطية الرأس ...

فمن حيث (المنطقي ) لماذا هذا الاختلاف بين الألفاظ عند العرب ؟

شيء بدهي أن هذا الاختلاف لاختلاف (إما لسبه ) أو (هيئة ) أو (شكل ) فكيف كلها تريد

(نزع الفروقات ) بينها لترجع لمعنى الخمار ؟!!!

3ـ سبق وأن ذكرت لك معنى (التلفع ) وأنه تغطية الوجه ، بحيث يدار على الوجه ويرمى

على الطرف اليمين ، ليس كهيئة الشماع .

4ـ الغريب جدا :

أنك يا دكتور تحتج (بكلام ابن حجر ) مع أنه نقل الإجماع على (تغطية الوجه )

والسبب في ذلك يا دكتور :

لأن (أي لفظة ) تمر عليك فيها (تغطية رأس ) فإنه يلزم منها عندك (عدم تغطية الوجه )

لأنه لم يذكر ...

هذا هو الذي سبب لك البحث عن جملة (تغطية الرأس ) ...

وهنا يأتي سؤال على التلفع :

هل يلزم من تغطية الرأس به - التي ذكرها ابن حجر - هل يلزم منها عدم تغطية الوجه ؟!!

كيف ذلك ... ومن أين أتيت به ؟؟؟

5ـ الدكتور يذكر بعض (كلام ابن حجر ) وتمام كلامه (13 / 270)
قوله : ( فاختمرن )

أي غطين وجوههن ؛ وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن

على العاتق الأيسر وهو التقنع ، قال الفراء : كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من

ورائها وتكشف ما قدامها ، فأمرن بالاستتار

ولا أدري هل سيقول الدكتور :

(ليس من الضروري إذا استدللت ببعض كلام ابن حجر أنه يلزمني الاستدلال بالبقية )

الجواب :


1- كيف هذه عورتها , ولكن لا تؤمر بكشف ذلك ؟! ومن أتى على سيرة الأمر ؟! إنما يجوز لها كشف ذلك ..!..وإلا ما فائدة ذكر حدود عورتها ؟! وما معنى التفريق بين عورتها وعورة الحرة ؟!..ولماذا لا يجوز لها أن تكشف ذلك وهو ليس بعورة ؟! وقد نقلنا لك حديث أنس الصحيح عن أن إماء عمر , كن كاشفت شعورهن وصدروهن ؟!! ولم تجب عن النصوص الصحيحة والصريحة عن عمر , في كشف رأس الأمة , ما معنى ذلك ؟! بل حينما تثبت أنها لا تكشف كل شيء عدا مابين السرة والركبة , لابد أن تثبت أذن , أن هناك شيء يميز الحرة عنها , وهو ما فعله عمر , ولم تعقب عليه ..!
2- كلام بن حجر سيأتي بيانه ..

التاسع والعشرون:


1ـ هذه تسمى يا دكتور (حيدة ) :

لأنك نقلت الكلام من (معنى الآية ) إلى أدلة أخرى بينما كان (جوابي على تفسيرك للآية )

2ـ وهنا أرجعم إلى معنى الاية :

فمعناها(يا نساء النبي إن اتقيتن الله فليس مثلكن أحد في الأجر وليس مثلك أحد في الإثم)

وهذه (التفاسير بين يديك )ننتظرك بفارغ الصبر أن تأتي لنا بالمعنى الذي ذكرت ...

الجواب :

بينت لك يا أخي , نساء النبي لهن أحكام كل النساء , ولهن أحكام خاصة ..تقدم ذكرها ..وقوله تعالى ( إن أتقيتن) أي أردتن أن تكن تقيات أنظر الكشاف للزمخشري , وهنا يبدأ الله بتعليمهن , مع تقريره ابتداً أنهن لسن كباقي النساء , من حيث الفضيلة , وزوجات النبي ,بل أنك وشيخك تعتبرونهن (قدوة) فلو كن كالنساء , فما الذي يجعلهن قدوة ؟! فصح أنهن أفضل النساء ..ثم بينت لك الأدلة التي تؤكد التفريق بينهن وبين باقي النساء ..ولم تجبني عن قول أحمد وتخصيصه الحديث فيما لو صح بنساء النبي ..!

(فيما وراء النقض ) تنبيه : أسميته

(تنبيه الفرْح فيما نقل عن ابن حجر عن طريق الدكتور جرح)

الملاحظ أن الدكتور (ينتقي ) من أقوال ابن حجر بعضها دون بعض وما زلت أستغرب لأن المعروف عن ابن حجر أنه نقل الإجماع على تغطية الوجه ، وهو من أئمة المحدثين ، فحاولت أن أجمع كلام (ابن حجر ) مما يدل على خلاف ما ذهب إليه الدكتور ومن ذلك:

1ـ فتح الباري (1 / 89) وقال في قوله تعالى [وليضربن بخمرهن على جيوبهن] وقول عائشة: شققن مروطهن ، فاختمرن بها قال الحافظ: أي غطين وجوههن

2ـ حكى الحافظ ابن حجر في الفتح (9/337):
إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات .
3ـ فتح الباري (1 / 457) :
ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين ، إلى أن قال: في حديث عائشة المذكور آنفاً:
واستدل بهذا الحديث على انه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها، لمرور الرجال قريباً منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها؛ لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره مطلقاً كالعورة، لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافياً عن وجهها، بحيث لا يصيب البشرة .

الأقوال في الجلباب :
لن أنقل من حيث اللغة لأني أريد مسألة (أدق ) وهي صفة الجلباب ، ويكفيني من الأقوال أقوال المتقدمين :
1ـ قال عبيدة السلماني (من تلاميذ علي بن أبي طالب ) حين سئل عن ذلك؟ فقال: أن تضع رداءها فوق الحاجب، ثم تديره حتى تضعه على أنفها .
2ـ وقال السدي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين .
فماذا يقول الدكتور في ذلك .

الجواب :

لا يا عزيزي أنا لست انتقائيا ..أبن حجر يقول الفتح ( 10/106) : (وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب اليمين , على العاتق الأيسر وهوالتقنع , قال الفراء : كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها منورائها وتكشف ما قدامها ، فأمرن بالاستتار, (( والخمار للمرأة كالعمامة للرجل )) ) ..هنا يثبت أبن حجر أن (الخمار) ك(العمامة) ومعلوم أن العمامة غطاء الرأس , لا الوجه ..كذلك الوصف الذي ذكره أبن حجر في معنى التقنع , يثبت ذلك , تضع الخمار على الرأس , ثم ترميه على الكتف , وهذا يكشف الوجه ..و اللغة ليس فيها اجتهاد يجعلها قابلة للخطأ والصواب ..وعليه فالقاعدة التي نحاكم عليها كلام أبن حجر , الذي أقر به , هي القاعدة اللغوية ..إذ قرر بنفسه أن ( الخمار كالعمامة للرجل) ..
1- قوله : ( غطين وجوههن) خطأ , وهو يرد على نفسه , فهذا اجتهاد منه قابل للصواب والخطأ , أمام ما أثبته بلا اجتهاد , لأنه لا اجتهاد فيه , وهو المعنى من كلمة ( خمار) ...!
وقوله أن العادة بستر الوجه على مر الأزمان ..لا يصح ..قال سميه أبن حجر الهيثمي في ( الفتاوى الكبرى ) : (( وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة سافرة وعلى الرجال غضّ البصر )) ..أنظر نقل الإجماع على خلافه ..! و قال ابن مفلح الحنبلي في ( الآداب الشرعية ) عندما سئل هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟ (( ينبني (الجواب) على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها ؟ وفي المسألة قولان : قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستروجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي . ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه )) ..فلو كان هناك أتفاق , فمن هن تلك النساء اللواتي يخرجن سافرات في الطريق , ويسأل عن حكمهن ؟! ..ورد الإمام الشوكاني على مثل هذا الإدعاء ..( وحكى ابن رسلان: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه) قال في النيل بعد حديث : (عائشة:

" يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه":

( وفيه دليل لمن قال: إنه يجوز نظر الأجنبية. قال ابن رسلان: وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو دونه أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق. وحكى القاضي عياض عن العلماء: أنه لا يلزم ستر وجهها في طريقها، وعلى الرجال غض البصر ) ثم نقل الشوكاني تفسير الزينة : ({ ولا يُبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} (النور: 31) ونقل تحتها تفسير الزمخشري للزينة فيها ومنه قوله: (فما كان ظاهراً منها كالخاتم والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب…).ثم قال الشوكاني عقبه: ( والحاصل: أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه الحاجة عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة، فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي عن إبداء مواضع الزينة وهذا على ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثنى) ..! و روى ابن جرير في تفسيره (18119) بإسناد صحيح عن التابعي العابد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت 182هـ) قال: «{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} من الزينة: الكحل والخضاب والخاتم. هكذا كانوا يقولون، وهذا يراه الناس». فأين دعوى الإجماع ؟!..

2- تحدثت عن معنى الجلباب حتى تعبت ..فرجع إليه في الردود السابقة غير مأمور ..وكلام السلماني مردود بكلام غيره ..والنصوص في ذلك مبسوطة ..

وفي الختام أشكرك على حوارك , وأدبك , وثقافتك التي جعلت الحوار يتألق ..

هناك 5 تعليقات:

  1. أهنئك على طول نفسك..
    أشكرك على أن خرجت في هذا الزمان
    وهذا المكان
    منتصفا لنا نحن النساء
    لقد أرهقوا كاهلنا بالهموم والآلآم والقهر والحرمان
    كل ذلك باسم الدين.. ونصوص مقدسة احتكروا فهمها لأنفسهم..ظنوا أن الله خلقهم وحدهم متصرفين في شؤننا وأوصياء علينا..
    واصل أخي نحن لك متابعون

    ردحذف
  2. العزيزة نور , أهلا بهذا الضياء , الذي ينير زوايا المدونة ...

    ردحذف
  3. والله اني حزنت على شخصك وضاق صدري والله لادعيلك بالهداية باخر الليل حاول تجلس مع نفسك وتسوي حوار هل انا على حق ؟؟؟هل هذا الكلام الي اكتبه بيدافع عني يوم القيااااامة

    ردحذف
  4. إذا كان الأمر يتعلق بإلحاقه ضمن المنهج العلمي - فكفة التحيز والتميز وعدم الموضوعية تسقطة وتضعفة علمياً.. أما بالنسبة لللأكثر مبيعاً ماذا عن الابحاث العلمية التى لم تلاقى الحظ في المبيعات والنشر ؟ ألا نتفق أنها أعلى قيمة في سلم العلم بكون أنها تحمل دراسة وأدوات طرق بحث علمية وحقائق ثم نتائج للدراسة ؟؟

    ردحذف
  5. ثم يالِ تلك الفتنة في تدويناتك ..أُحيك بحجم قيمتها العالية :)

    ردحذف