الأربعاء، 2 يونيو 2010

قراءة فقهية جديدة لمفهوم الحسبة والخلوة ..!

يقع البعض في خطأ فاحش.. حينما يختصرون شعيرة إسلامية وحضارية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجهاز حكومي معين, وأشخاص معينين, وسلوك معين.. فالشرطة تأمر بالمعروف (الأمن) وتنهى عن المنكر (الجريمة). والأطباء يأمرون بالمعروف (الصحة) وينهون عن المنكر (التعرض للمرض).. الأساتذة يأمرون "بالعلم" وينهون عن "الجهل".. كل هذه صور من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وقد أصبحت هذه الشعيرة مطلباً ضرورياً في كل المجتمعات..
أصلا; لا تقوم الدولة المدنية المعاصرة إلا على ذلك. وعليه; فلا يصح أن يقال: إن الدول التي لا يوجد بها جهاز حسبة لا تأمر بمعروف, ولا تنهى عن منكر.. فمن لوازم الدولة وجود هذا المبدأ وإن تمظهر بأشكال متعددة.. وقول البعض: إن الله اختص هذه الأمة بالأفضلية حينما جعلها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر, يرد عليه: بأن كل أمة أخذت من شريعتنا ما تختص به يلحقها قدر من الأفضلية, بمقدار ما تأخذ. بل كانت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفة في التشريعات السابقة للإسلام. قال لقمان (يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهَ عن المنكر).. وقوله جل شأنه عن بني إسرائيل (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه) فهذا دليل أن الله أوجب عليهم ذلك الأمر, وإلا ما أعابهم على تركه, وإنما فضّل الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنها فعّلته.
من هنا نكتشف خطأ من يظن أن المطالبة بإعادة النظر في وجود جهاز خاص للحسبة هو مخالف لهذه الشعيرة. لا سيما حينما يتخشب نظامها, وتفقد القدرة على معالجة أخطائها. ومن خلال تتبعي لعمل الهيئة وجدت أنها لا تكاد تقع في الخطأ في القضايا التي لا خلاف حول تحريمها وتجريمها كالدعارة والابتزاز وتصنيع الخمور, وإن كان يرى البعض أن أجهزة الأمن أكفى في ذلك الإنكار. بيد أنها لا تكاد تسلم من الخطأ في القضايا المختلف حولها كالحجاب والخلوة. ولعلي أسلط الضوء على قضية الخلوة وإنكارها بسبب القضايا المثارة على الهيئة حولها.. "الخلوة" هي أن يخلو الرجل بامرأة على وجه لا يمنع الوطء.. "القاموس الفقهي ص122".. حكمها: قال الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يخلوَنَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم) "البخاري1862".. والنهي إذا كان "سدا للذريعة" فهي قرينة تحمل على الندب لا على الوجوب, لأن الخلوة ليست محرمة بذاتها وتحقق المحظور فيها على الظن لا اليقين. دليل ذلك ما رواه البخاري (6/37) من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم (إياكم والجلوس في الطرقات) فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال (فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه) قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال (غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). قال "الحافظ" (الفتح 6/38): (إن النهي عن ذلك للتنزيه.. وفيه حجة لمن يقول سد الذرائع بطريق الأولى لا على الحتم لأنه نهى أولا عن الجلوس حسما للمادة فلما قالوا: ما لنا منها بد ذكر لهم المقاصد الأصلية للمنع فعرف أن النهي الأول للإرشاد إلى الأصح).. ثم على افتراض تحريمها فلا يمكن الكشف عنها إلا بنقض أصول الاحتساب. فهي إما أن تكون ظاهرة أو مخفية. فإن كانت ظاهرة فلا تكون خلوة. لأن من لوازمها (ألا يمنع اختلاؤهما الوطء). فلو وجد رجل مع امرأة أمام الناس, فهذه لا تكون "خلوة".. سُئل الإمام أحمد (وَالْكَحَّالُ يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ وَقَدْ انْصَرَفَ مَنْ عِنْدَهُ مِنْ النِّسَاءِ هَلْ هَذِهِ الْخَلْوَةُ مَنْهِيٌّ عَنْهَا؟ قَالَ أَلَيْسَ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ؟ قِيلَ نَعَمْ. قَالَ إنَّمَا الْخَلْوَةُ تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ) انظر "الآداب الشرعية 2/58". إذن لا يمكن الكشف عن الخلوة إلا تجسسا وهذا لا يجوز لقوله جل شأنه (ولا تجسسوا) وقوله صلى الله عليه وسلم (ولا تجسسوا). أو بسوء ظن, وهذا لا يجوز لقوله جل شأنه (إن بعض الظن إثم). والتبعيض هو للظن, أما الظن السيئ فكله إثم.. وجاء في الحديث الصحيح ( إياكم والظن, فإن الظن أكذب الحديث, ولا تجسسوا) والأصل في المسلم العدالة. كما أن المحتسب يكون قد نقض ركناً ثالثاً من أركان الاحتساب وهو (أن يكون المنكر ظاهراً) لقوله صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكرا). وقوله (ولا تجسسوا). فإن قال قائل: نحن ننكر الخلوة خشية أن تنتهي بمحرم, نقول: ونحن ننكر هذا البحث عن الخلوة لإنكارها, خشية أن ينتهي _البحث_بجريمة. فإن قالوا: ما كان من جرائم فهي حالات فردية. قلنا: وما كان من خلوة تنتهي بمحرم فهي حالات فردية. فإن قالوا: ما دليلكم على هذه؟, قلنا ما دليلكم على تلك؟ لا سيما حينما يتكرر ذات الخطأ في أكثر من مكان وزمان. ويقال: أخطاء فردية!, إذن كيف يكون الخطأ المنظم؟.
بقي ركن أخير من أركان الاحتساب، وهو ألا يترتب على الإنكار مفسدة أكبر. ذلك أن درء المفسدة, مقدم على جلب المصلحة. وكم من فتاة رفض أهلها استلامها من الهيئة، وانتهى بها الأمر في ملجأ منتهية حياتها بذلك الخطأ المختلف في حرمته!. نعم نحن نستقبح هذا الفعل, ولكن لا يجعلنا ذلك نوظف النصوص من أجل تحريمه ضمن قاعدة (اعتقد ثم استدل), وإنما نرى من الواجب التوعية الدينية, وإحياء الرقيب الداخلي, وبث روح الشرف والعفة في نفوس الشباب بدلا من خطابات التأزيم والتوحش.
أخيرا, روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو!. فقال عيسى: آمنت بالله، وكذّبت عيني).

هناك تعليق واحد:

  1. المجهود الذي تبذله، واضح جدا أيها الباحث الفذ، لكن أين القارئين؟؟ أين المدركين؟

    ردحذف